مادةmadda
FR

ف 1تحدث مؤسسة عامة تسمى "مجلس القيم المنقولة" يعهد إليها بالتأكد من حماية الادخار الموظف بقيم منقولة واقتراح التدابير اللازم اتخاذها لهذه الغاية.

ف 2وبهذه الصفة يجري مجلس القيم المنقولة مراقبة تهدف إلى التحقق من أن المعلومات الواجب على الأشخاص المعنوية التي تدعو إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها تقديمها إلى أصحاب القيم المنقولة وإلى الجمهور قد تم تحريرها ونشرها وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ويتأكد من المساواة في معاملة حاملي القيم المنقولة.

ف 3ويسهر المجلس على سير أسواق القيم المنقولة على أحسن وجه ويتأكد على الخصوص من الإنصاف والشفافية والاستقامة في الأسواق المذكورة ويؤازر الحكومة في ممارسة صلاحياتها المتعلقة بتنظيم الأسواق المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 1 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بمجلس القيم… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الإسم والمهام

المادة 1 – المادة 3-4
  1. المادة 1تحدث مؤسسة عامة تسمى "مجلس القيم المنقولة" يعهد إليها بالتأكد من حماية الادخار الموظف بقيم منقولة واقتراح التدابير اللازم اتخاذها لهذه الغاية.
  2. المادة 2يتمتع مجلس القيم المنقولة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
  3. المادة 3يخضع مجلس القيم المنقولة لوصاية الدولة والغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسند
  4. المادة 4يقترح مجلس القيم المنقولة على الحكومة كل إجراء يمكن من تنفيذ أحكام هذا القانون.
  5. المادة 1-4يتأكد مجلس القيم المنقولة من أن الأشخاص أو الهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها تتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.
  6. المادة 2-4يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر، لأجل تنفيذ مهامه دوريات تطبق على مختلف الهيئات أو الأشخاص الخاضعة لمراقبته والمشار إليها في المادة 1-4 أعلاه. وتحدد في الدوري
  7. المادة 3-4يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يأمر بوضع حد للممارسات المخالفة لأحكام الدوريات المنصوص عليها في المادة 4 - 2 أعلاه إذا كان يترتب عليها:
فهرس النص كاملا · 43 مادة