مادةmadda
FR

ف 1يتأكد مجلس القيم المنقولة من أن الأشخاص أو الهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها تتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.

ف 2ويمارس، زيادة على ذلك، صلاحيات المراقبة المسندة إليه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل. ويتحقق من أن الهيئات أو الأشخاص الخاضعة لمراقبته تتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها ولا سيما المتعلقة منها بما يلي:

  1. –شركات البورصة والشركة المسيرة لبورصة القيم الخاضعة للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم؛
  2. –الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ومؤسساتها المسيرة ومؤسساتها الوديعة الخاضعة للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛
  3. –صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ومؤسساتها للتدبير والإيداع ومؤسساتها المبادرة الخاضعة للقانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية؛
  4. –الوديع المركزي وماسكو الحسابات والأشخاص المعنوية المصدرة الخاضعة للقانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب؛
  5. –هيئات توظيف الأموال بالمجازفة وشركاتها المسيرة الخاضعة للتشريع المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة؛
  6. –الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة؛
  7. –الأشخاص الذين يساهمون بحكم أنشطتهم المهنية في إنجاز عمليات تتعلق بالقيم المنقولة كما هو منصوص على ذلك في مختلف النصوص التشريعية.

ف 3يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلب من الشركات والأشخاص المشار إليها أعلاه الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمته. ويحدد قائمة الوثائق والمعلومات المذكورة ونماذجها وآجال توجيهها إليه وفقا للتشريع الجاري به العمل.

ف 4يبدي مجلس القيم المنقولة كذلك رأيه في النظام العام للشركة المسيرة لبورصة القيم والنظام العام للوديع المركزي وكذا في كل تغيير يطرأ لاحقا عليهما.

ف 5يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يقترح نسخ أو تغيير أحكام كل تشريع أو تنظيم يطبق على الأشخاص أو الهيئات المشار إليها في هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 1-4 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بمجلس القيم… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الإسم والمهام

المادة 1 – المادة 3-4
  1. المادة 1تحدث مؤسسة عامة تسمى "مجلس القيم المنقولة" يعهد إليها بالتأكد من حماية الادخار الموظف بقيم منقولة واقتراح التدابير اللازم اتخاذها لهذه الغاية.
  2. المادة 2يتمتع مجلس القيم المنقولة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
  3. المادة 3يخضع مجلس القيم المنقولة لوصاية الدولة والغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسند
  4. المادة 4يقترح مجلس القيم المنقولة على الحكومة كل إجراء يمكن من تنفيذ أحكام هذا القانون.
  5. المادة 1-4يتأكد مجلس القيم المنقولة من أن الأشخاص أو الهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها تتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.
  6. المادة 2-4يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر، لأجل تنفيذ مهامه دوريات تطبق على مختلف الهيئات أو الأشخاص الخاضعة لمراقبته والمشار إليها في المادة 1-4 أعلاه. وتحدد في الدوري
  7. المادة 3-4يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يأمر بوضع حد للممارسات المخالفة لأحكام الدوريات المنصوص عليها في المادة 4 - 2 أعلاه إذا كان يترتب عليها:
فهرس النص كاملا · 43 مادة