المادة 1-7
ف 1تحدث لدى مجلس القيم المنقولة لجنة دراسة متساوية الأعضاء تتألف من أربعة أعضاء يعينهم بصفة شخصية مجلس الإدارة لانتداب مدته أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وهم:
- –ممثلان عن الإدارة؛
- –عضوان يعينان بالنظر إلى كفاءتهما في المجال المالي.
ف 2لا يمكن أن يكون أعضاء اللجنة منتمين إلى مستخدمي مجلس القيم المنقولة.
ف 3يتناوب أعضاء اللجنة على رئاستها حيث يتولاها كل عضو لمدة سنة غير قابلة للتجديد.
ف 4تتمثل مهمة اللجنة المذكورة في بحث الوقائع التي يظهر أنه قد يترتب عليها صدور قرار تأديبي عن مجلس القيم المنقولة تطبيقا لأحكام هذا القانون أو التشريع الجاري به العمل باستثناء التحذيرات والإنذارات وباستثناء العقوبات المالية المشار إليها في الفقرة 2 من المادة
- 4 -3 أعلاه.
ف 5يرفع الأمر إلى اللجنة من طرف مجلس الإدارة أو المدير العام لمجلس القيم المنقولة.
ف 6تقوم اللجنة بدراسة الوقائع وفق مسطرة حضورية تضمن إطلاع الأطراف المعنية على معلومات كاملة عن الوقائع التي يمكن أن تؤاخذ عليها وتمكنها من تقديم دفاعها. ولها أن تستدعي الشخص أو الأشخاص المعنيين وأن تستمع إليهم. ويجوز لها أن تدعو كل شخص ترى فائدة في الاستعانة به لإبداء الرأي في الملفات المعروضة عليها. ولا يشارك الشخص المذكور في مداولات اللجنة.
ف 7تحدد في النظام العام المنصوص عليه في المادة 11 - 1 بعده إجراءات استدعاء الأطراف المعنية وإعلامها والاستماع إليها.
ف 8تجتمع لجنة الدراسة المتساوية الأعضاء بدعوة من رئيسها ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها ثلاثة من أعضائها على الأقل. ويصادق على توصيات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 9أثناء البحث في الوقائع المشار إليه في هذه المادة، يمكن للجنة الكشف عن وقائع من شأنها أن تشكل مخالفة للأحكام القانونية الجاري بها العمل. ويمكنها أن تدلي برأيها حول وصف الوقائع المذكورة، الذي قد يكون جنائيا، وأن تقترح، عند الاقتضاء، على مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة رفع القضية إلى السلطة القضائية المختصة.
ف 10بعد الانتهاء من دراسة الملف، توجه اللجنة داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من رفع الأمر إليها توصياتها كتابة إلى مجلس الإدارة. وتقدم توصيات اللجنة أثناء انعقاد مجلس الإدارة قبل دراسة القرار المتعلق بالعقوبة التي سيصدرها المجلس المذكور.
ف 11يلزم أعضاء اللجنة بكتمان السر المهني. ويجب عليهم بوجه خاص احترام السرية التامة لمداولات اللجنة تحت طائلة العقوبات المقررة في أحكام الفصل 446 من القانون الجنائي.
طريقة الإحالةالمادة 1-7 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بمجلس القيم… — madda.ma
الفصل الثاني: تنظيم المجلس وتسييره
المادة 5 – المادة 1-11- المادة 5يسير مجلس القيم المنقولة مجلس إدارة يضم بالإضافة إلى رئيسه:
- المادة 6يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما استلزمت الحاجة ذلك أو بطلب صادر عما لا يقل عن خمسة من أعضائه.
- المادة 7يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة مجلس القيم المنقولة وللقيام بالمهام المسندة إلى هذا الأخير عملا بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة
- المادة 1-7تحدث لدى مجلس القيم المنقولة لجنة دراسة متساوية الأعضاء تتألف من أربعة أعضاء يعينهم بصفة شخصية مجلس الإدارة لانتداب مدته أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وهم:
- المادة 2-7يجب على مجلس الإدارة أن ينصت إلى كل شخص قد يصدر في حقه قرار تأديبي إذا ما طلب ذلك.
- المادة 8يسير مجلس القيم المنقولة مدير عام يعين وفق التشريع الجاري به العمل.
- المادة 9يحضر المدير العام لمجلس القيم المنقولة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
- المادة 10تتكون موارد مجلس القيم المنقولة من:
- المادة 11يخضع مجلس القيم المنقولة لأحكام التشريع المتعلق بمراقبة الدولة المالية للمكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة ال
- المادة 1-11يقوم مجلس القيم المنقولة بإعداد نظام عام ينص بوجه خاص على ما يلي: