مادةmadda
FR

ف 1يجب على مجلس الإدارة أن ينصت إلى كل شخص قد يصدر في حقه قرار تأديبي إذا ما طلب ذلك.

ف 2تحدد النظام العام المشار إليه أعلاه إجراءات رفع الأمر إلى مجلس الإدارة وإخبار المعني بالأمر.

طريقة الإحالةالمادة 2-7 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بمجلس القيم… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: تنظيم المجلس وتسييره

المادة 5 – المادة 1-11
  1. المادة 5يسير مجلس القيم المنقولة مجلس إدارة يضم بالإضافة إلى رئيسه:
  2. المادة 6يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما استلزمت الحاجة ذلك أو بطلب صادر عما لا يقل عن خمسة من أعضائه.
  3. المادة 7يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة مجلس القيم المنقولة وللقيام بالمهام المسندة إلى هذا الأخير عملا بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة
  4. المادة 1-7تحدث لدى مجلس القيم المنقولة لجنة دراسة متساوية الأعضاء تتألف من أربعة أعضاء يعينهم بصفة شخصية مجلس الإدارة لانتداب مدته أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وهم:
  5. المادة 2-7يجب على مجلس الإدارة أن ينصت إلى كل شخص قد يصدر في حقه قرار تأديبي إذا ما طلب ذلك.
  6. المادة 8يسير مجلس القيم المنقولة مدير عام يعين وفق التشريع الجاري به العمل.
  7. المادة 9يحضر المدير العام لمجلس القيم المنقولة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
  8. المادة 10تتكون موارد مجلس القيم المنقولة من:
  9. المادة 11يخضع مجلس القيم المنقولة لأحكام التشريع المتعلق بمراقبة الدولة المالية للمكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة ال
  10. المادة 1-11يقوم مجلس القيم المنقولة بإعداد نظام عام ينص بوجه خاص على ما يلي:
فهرس النص كاملا · 43 مادة