الباب الأول: مجلس القيم المنقولةالفصل الثاني: تنظيم المجلس وتسييره
المادة 2-7
صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2007
ف 1يجب على مجلس الإدارة أن ينصت إلى كل شخص قد يصدر في حقه قرار تأديبي إذا ما طلب ذلك.
ف 2تحدد النظام العام المشار إليه أعلاه إجراءات رفع الأمر إلى مجلس الإدارة وإخبار المعني بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة 2-7 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بمجلس القيم… — madda.ma
الفصل الثاني: تنظيم المجلس وتسييره
المادة 5 – المادة 1-11- المادة 5يسير مجلس القيم المنقولة مجلس إدارة يضم بالإضافة إلى رئيسه:
- المادة 6يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما استلزمت الحاجة ذلك أو بطلب صادر عما لا يقل عن خمسة من أعضائه.
- المادة 7يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة مجلس القيم المنقولة وللقيام بالمهام المسندة إلى هذا الأخير عملا بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة
- المادة 1-7تحدث لدى مجلس القيم المنقولة لجنة دراسة متساوية الأعضاء تتألف من أربعة أعضاء يعينهم بصفة شخصية مجلس الإدارة لانتداب مدته أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وهم:
- المادة 2-7يجب على مجلس الإدارة أن ينصت إلى كل شخص قد يصدر في حقه قرار تأديبي إذا ما طلب ذلك.
- المادة 8يسير مجلس القيم المنقولة مدير عام يعين وفق التشريع الجاري به العمل.
- المادة 9يحضر المدير العام لمجلس القيم المنقولة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
- المادة 10تتكون موارد مجلس القيم المنقولة من:
- المادة 11يخضع مجلس القيم المنقولة لأحكام التشريع المتعلق بمراقبة الدولة المالية للمكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة ال
- المادة 1-11يقوم مجلس القيم المنقولة بإعداد نظام عام ينص بوجه خاص على ما يلي: