مادةmadda

للاقتطاع من أجل المعاش بمقتضى نظام المعاشات المدنية

مرسوم بتتميم قائمة التعويضات والمكافآت الخاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بمقتضى نظام المعاشات المدنية

صيغة محينة بتاريخ 27 دجنبر 2004
نص تمهيدي
  1. –كما تم تعديله بــ:
  2. –المرسوم رقم 2.04.762 صادر في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5277 بتاريخ 14 ذو القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004)، ص 4136.

للاقتطاع من أجل المعاش بمقتضى نظام المعاشات المدنية الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 11 منه؛ وعلى المرسوم رقم 2.97.1039 الصادر في 27 من رمضان 1418 (26 يناير 1998) بإحداث هينة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من ربيع الأول 1427 (13 أبريل 2006)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تتمم كما يلي قائمة التعويضات2 والمكافآت الخاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بمقتضى نظام المعاشات المدنية. كما هي محددة في الجدول الملحق بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971):

المادة الثانية

يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ابتداء من 5 فبراير 1998 ويسند تنفيذه إلى الأمين العام للحكومة ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

الأمين العام للحكومة، الإمضاء: عبد الصادق الربيع.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد بوسعيد.