الجزء الأول: أحكام عامةالقسم الرابع: وضعية الموظفين
الفصل 32
ف 1لا يمنح التوقيف المؤقت بطلب من موظف للأكاديمية إلا في الأحوال الآتية:
ف 21 ـ عند وقوع حادثة لزوج الموظف أو لطفل له أو إصابة أحدهما بمرض خطير؛
- 2-عند انخراط الموظف في القوات المسلحة الملكية؛
- 3-لأسباب شخصية.
ف 3وفي هذه الحالة الأخيرة لا يمنح التوقيف المؤقت إلا بعد استشارة لجنة الموظفين.
ف 4ولا يجوز أن تفوق مدة التوقيف المؤقت ثلاث سنوات في الحالات المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه وسنة واحدة في حالة الأسباب الشخصية.
ف 5ولا تجدد هذه الفترات إلا مرة واحدة ولمدة مماثلة.
طريقة الإحالةالفصل 32 من ظهیر شریف معتبر بمثابة قانون بالموافقة على الن… — madda.ma
القسم الرابع: وضعية الموظفين
الفصل 15 – الفصل 36- الفصل 15يكون كل موظف في إحدى الوضعيات الآتية:
- الفصل 16يعتبر الموظف في وضعية القيام بوظيفته إذا کان مرسما في رتبة ومزاولا بالفعل مهامه بالأكاديمية.
- الفصل 17تنقسم الرخص إلى ما يلي:
- الفصل 18لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاضى عنها راتبه وتبلغ مدتها شهرا واحدا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه، وذلك باعتبار أن الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء ا
- الفصل 19يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الترخيص بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل في حساب الرخص الاعتيادية:
- الفصل 20وفي حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت جعله غير قادر على القيام بمهامه تعطى له رخصة بحكم القانون ويجوز لأمين السر الدائم أن يأذن بالقيام بالمراقبات اللازمة.
- الفصل 21لا يمكن أن تتعدى مدة الرخصة المعطاة لأجل مرض عادي ستة أشهر ويتقاضى فيها الموظف راتبه كاملا مدة ثلاثة أشهر، ونصفه من الثلاثة الباقية مع إبقاء جميع التعويضات العا
- الفصل 22تعطى رخصة لمدة طويلة للموظفين المصابين بداء السل أو بمرض عقلي أو بالسرطان أو بشلل البوليومييليت، ويحتفظ الموظف خلال السنوات الثلاث الأولى بكامل مرتبه وفي السنتي
- الفصل 23وإذا استحال على الموظف نهائيا ومطلقا استئناف عمله بعد انتهاء رخصته الطويلة الأمد فيمكن حذفه من الأسلاك.
- الفصل 24يتم الحذف من الأسلاك المنصوص عليه في الفصلين 21 و 23 طبق الشروط المنصوص عليها في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.77.216 الصاد
- الفصل 25تستفيد النساء الموظفات من رخصة عن الولادة لمدة عشرة أسابيع طبق الشروط المحددة في الأنظمة المعمول بها في الإدارات العامة.
- الفصل 26يعتبر الموظف في وضعية التوقيف المؤقت عن العمل إذا كان خارجا عن أسلاك موظفي الأكاديمية وبقي تابعا لها، مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد. ولا يتقاضى الموظف في
- الفصل 27يقع التوقيف المؤقت بمقرر يصدره أمين السر الدائم بصفة حتمية وإما بطلب من موظف بالأكاديمية ويحتفظ المعني بالأمر بالحقوق التي حصل عليها في سلكه الأصلي إلى اليوم ال
- الفصل 28ولا يمكن أن يجعل الموظف حتما في وضعية التوقيف المؤقت إلا في الحالتين المقررتين في الفصلين 21 و 23 المذكورين أعلاه.
- الفصل 29لا يمكن أن تتعدى سنة واحدة مدة التوقيف المؤقت الحتمي ويمكن تجديد هذا التوقيف مرتين بمثل المدة المذكورة. وعند انصرام هذه المدة يجب:
- الفصل 30بالنسبة للنساء الموظفات فإن التوقيف المؤقت يعطى لهن بحكم القانون وبطلب منهن إذا كان ذلك لتربية طفل يقل سنه عن خمس سنوات أو يكون مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة
- الفصل 31يجوز كذلك توقيف المرأة الموظفة بصفة مؤقتة بطلب منها لتتبع زوجها إن اضطر هذا الأخير بسبب مهنته إلى جعل إقامته الاعتيادية بعيدة عن المكان الذي تعمل فيه زوجته وحين
- الفصل 32لا يمنح التوقيف المؤقت بطلب من موظف للأكاديمية إلا في الأحوال الآتية:
- الفصل 33يجوز لأمين السر الدائم أن يأذن بإجراء في أي وقت الأبحاث اللازمة للتيقن من أن أعمال الموظف المعني بالأمر تطابق فعلا الأعمال التي أدت إلى توقيفه المؤقت.
- الفصل 34يجب على الموظف الموقف مؤقتا بطلب منه أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته في ظرف شهرين على الأقل قبل انصرام الفترة الجارية ويتم هذا الإرجاع طبق الكيفيات الجاري بها العمل
- الفصل 35إن الموظف الموقف مؤقتا والذي لا يطلب إرجاعه إلى منصبه في الآجال المقررة أو الذي يرفض المنصب المعين له عند رجوعه، يمكن حذفه من الأسلاك بمقرر لأمين السر الدائم وب
- الفصل 36إن كل موظف للأكاديمية مدمج في الجيش لأداء الخدمة العسكرية الفعلية يجعل في وضعية تدعى «الجندية».