الجزء الأول: أحكام عامةالقسم الثاني: التنقيط والترقي
الفصل 8
ف 1ترجع سلطة التنقيط إلى أمين السر الدائم للأكاديمية الذي يعطي سنويا لكل عون في حالة القيام بالوظيفة أو ملحق نقطة عددية مصحوبة بنظرية عامة عن قيمته المهنية، وتثبت هذه النقطة في بطاقة سنوية للتنقيط تضاف إلى ملف كل عون.
ف 2تبلغ النقط العددية إلى المعنيين بالأمر وإلى لجنة الموظفين المشار إليها في الفصل 11 بعده.
طريقة الإحالةالفصل 8 من ظهیر شریف معتبر بمثابة قانون بالموافقة على الن… — madda.ma
القسم الثاني: التنقيط والترقي
الفصل 8 – الفصل 11- الفصل 8ترجع سلطة التنقيط إلى أمين السر الدائم للأكاديمية الذي يعطي سنويا لكل عون في حالة القيام بالوظيفة أو ملحق نقطة عددية مصحوبة بنظرية عامة عن قيمته المهنية، وتثبت
- الفصل 9يشمل ترقي الأعوان الترقي في الرتبة والترقي في الدرجة، ويتم هذا الترقي بكيفية متواصلة من رتبة إلى رتبة أو من درجة إلى درجة بعد استشارة لجنة الموظفين.
- الفصل 10توضع النقطة العددية حسب مقدار يتراوح بين 0 و 3 ويطابق كيفيات الترقي الثلاث المنصوص عليها في الفصل السابق.
- الفصل 11تتألف لجنة الموظفين المشار إليها في الفصل الثامن أعلاه من: