مادةmadda
FR

ف 1تتألف لجنة الموظفين المشار إليها في الفصل الثامن أعلاه من:

  1. –أمين السر الدائم بصفته رئيسا؛
  2. –أمين السر المساعد؛
  3. –عضو آخر من اللجنة الإدارية للأكاديمية منتخب من طرف أعضاء هذه اللجنة؛
  4. –ممثل هيئة الموظفين الإداريين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من الفصل 52 بعده وينتخب من طرف هذه الهيئة؛
  5. –ممثل لهيئة الموظفين التقنيين المنصوص عليهم في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من الفصل 52 بعده وينتخب من طرف هذه الهيئة.

ف 2تجتمع لجنة الموظفين باستدعاء من رئيسها وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

ف 3وإذا تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

طريقة الإحالةالفصل 11 من ظهیر شریف معتبر بمثابة قانون بالموافقة على الن… — madda.ma

القسم الثاني: التنقيط والترقي

الفصل 8 – الفصل 11
  1. الفصل 8ترجع سلطة التنقيط إلى أمين السر الدائم للأكاديمية الذي يعطي سنويا لكل عون في حالة القيام بالوظيفة أو ملحق نقطة عددية مصحوبة بنظرية عامة عن قيمته المهنية، وتثبت
  2. الفصل 9يشمل ترقي الأعوان الترقي في الرتبة والترقي في الدرجة، ويتم هذا الترقي بكيفية متواصلة من رتبة إلى رتبة أو من درجة إلى درجة بعد استشارة لجنة الموظفين.
  3. الفصل 10توضع النقطة العددية حسب مقدار يتراوح بين 0 و 3 ويطابق كيفيات الترقي الثلاث المنصوص عليها في الفصل السابق.
  4. الفصل 11تتألف لجنة الموظفين المشار إليها في الفصل الثامن أعلاه من:
فهرس النص كاملا · 91 مادة