الجزء الأول: أحكام عامةالقسم الثاني: التنقيط والترقي
الفصل 11
ف 1تتألف لجنة الموظفين المشار إليها في الفصل الثامن أعلاه من:
- –أمين السر الدائم بصفته رئيسا؛
- –أمين السر المساعد؛
- –عضو آخر من اللجنة الإدارية للأكاديمية منتخب من طرف أعضاء هذه اللجنة؛
- –ممثل هيئة الموظفين الإداريين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من الفصل 52 بعده وينتخب من طرف هذه الهيئة؛
- –ممثل لهيئة الموظفين التقنيين المنصوص عليهم في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من الفصل 52 بعده وينتخب من طرف هذه الهيئة.
ف 2تجتمع لجنة الموظفين باستدعاء من رئيسها وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
ف 3وإذا تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
طريقة الإحالةالفصل 11 من ظهیر شریف معتبر بمثابة قانون بالموافقة على الن… — madda.ma
القسم الثاني: التنقيط والترقي
الفصل 8 – الفصل 11- الفصل 8ترجع سلطة التنقيط إلى أمين السر الدائم للأكاديمية الذي يعطي سنويا لكل عون في حالة القيام بالوظيفة أو ملحق نقطة عددية مصحوبة بنظرية عامة عن قيمته المهنية، وتثبت
- الفصل 9يشمل ترقي الأعوان الترقي في الرتبة والترقي في الدرجة، ويتم هذا الترقي بكيفية متواصلة من رتبة إلى رتبة أو من درجة إلى درجة بعد استشارة لجنة الموظفين.
- الفصل 10توضع النقطة العددية حسب مقدار يتراوح بين 0 و 3 ويطابق كيفيات الترقي الثلاث المنصوص عليها في الفصل السابق.
- الفصل 11تتألف لجنة الموظفين المشار إليها في الفصل الثامن أعلاه من: