التدقيق بالمحاكم المالية
مرسوم بإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.21.345 الصادر في 5 ذي القعدة 1442 (16 يونيو 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7000 بتاريخ 20 ذو القعدة 1442 (فاتح يوليو 2021)، ص 5091.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.471 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 جمادى الأولى 1441 (2 يناير 2020)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
يستفيد الموظفون الذين يزاولون فعليا مهام التدقيق بالمحاكم المالية، والمحددة لائحتهم بمقرر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، من تعويض خاص عن التدقيق تحدد مقاديره الإجمالية على النحو التالي:
الدرجات المبالغ الشهرية (بالدرهم)
- –منتدب قضائي من الدرجة الثانية، من الرتبة 1 إلى الرتبة 5.
3.540
- –مهندس الدولة من الدرجة الأولى.
- –منتدب قضائي من الدرجة الثانية، الرتبة 6 فما فوق.
3.790
- –مهندس الدولة من الدرجة الممتازة.
- –منتدب قضائي من الدرجة الأولى.
5.580
- –مهندس رئيس من الدرجتين الأولى والممتازة.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.