مادةmadda
ظهير شريف بمثابة قانون

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 335 .1.77 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أکتوبر 1977) يتعلق بإحداث مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة داء السرطان

ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بإحداث مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة داء السرطان

نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 335 .1.77 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أکتوبر 1977) يتعلق بإحداث مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة داء السرطان

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 25 شوال 1397 (9 أکتوبر 1977).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · 13 مادة

الفصل 1

تحدث تحت الرئاسة الشرفية لجلالتنا المؤيدة بالله مؤسسة ليس هدفها اكتساب الربح تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى «مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة داء السرطان»، ويكون مقرها بالرباط .

الفصل 2

تناط بمؤسسة الحسن الثاني مهمة المساهمة باتصال مع وزارة الصحة العمومية في محاربة داء السرطان.

وتكلف لهذه الغاية بما يلي:

  1. –تعميم أساليب الوقاية من داء السرطان بجميع الوسائل ولاسيما بالتوعية والمعالجة الوقائية؛
  2. –المشاركة في معالجة داء السرطان بإحداث مراكز مختلفة لمحاربة هذا الداء؛
  3. –العمل بجميع الوسائل الملائمة على النهوض بالبحث في ميدان محاربة داء السرطان؛
  4. –المساهمة في تكوين الأطر التقنية الطبية والشبيهة بالطبية؛
  5. –تقديم الإسعاف والمساعدة لمرضى السرطان.

ويمكن أن تتعاون المؤسسة في نطاق مهامها مع كل هيئة وطنية أو دولية أو أجنبية تسعى في تحقيق أغراض مماثلة.

الفصل 3

تشرف على المؤسسة لجنة تسيير تتألف من عشرة أعضاء تعينهم جلالتنا الشريفة وهم:

  1. –رئيس؛
  2. –نائب أول للرئيس؛
  3. –نائب ثان للرئيس؛
  4. –كاتب عام؛
  5. –كاتب عام مساعد؛
  6. –أمين صندوق عام؛
  7. –أمين صندوق عام مساعد؛
  8. –ثلاثة مستشارين .

ويمكن أن تضيف اللجنة إليها لأجل الاستشارة كل شخص تكون لحضوره في أشغالها فائدة .

الفصل 4

تتداول لجنة التسيير في جميع المسائل التي تهم المؤسسة وتقوم على الخصوص بوضع برنامج العمل وحصر ميزانية وحسابات المؤسسة.

الفصل 5

تجتمع لجنة التسيير باستدعاء من رئيسها كلما دعت إلى ذلك حاجات المؤسسة ومرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر .

ولا يمكن أن تتداول بكيفية صحيحة إلا إذا حضر خمسة على الأقل من أعضائها. وتتخذ مقرراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس .

الفصل 6

تعرض لجنة التسيير كل سنة على جلالتنا الشريفة تقريرا عن نشاط المؤسسة .

الفصل 7

يسير الرئيس المؤسسة ويعمل باسمها ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها ويمثل المؤسسة لدى الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخصوصية ولدى الغير، وينجز جميع الأعمال التحفظية.

ويحصر جدول أعمال جلسات لجنة التسيير.

ويجوز له أن يفوض جزءا من سلطاته إلى نائبي الرئيس وإلى الكاتب العام للمؤسسة.

وينوب عن الرئيس النائب الأول أو الثاني للرئيس إذا تغيب أو عاقه عائق.

وينفذ الكاتب العام مقررات لجنة التسيير التي يتولى مهام كتابتها. ويسهر على حسن سير المؤسسة ويحضر تقريرا سنويا عن نشاط وسير المؤسسة ويقدمه إلى لجنة التسيير.

ويؤازر الكاتب العام المساعد الكاتب العام في القيام بمهمته وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.

ويمسك أمين الصندوق العام حسابات المؤسسة وينجز المداخيل والنفقات ويقدم وصولات عن جميع الرسوم والمبالغ المتلقاة.

ويقدم كل سنة أمام لجنة التسيير تقريرا ماليا.

الفصل 8

يعهد بتمثيل المؤسسة في كل عمالة وإقليم توجد به مصلحة أو مركز لداء السرطان إلى لجنة تابعة للعمالة أو الإقليم.

وتكلف لجان العمالات والأقاليم بما يلي في حدود دوائر نفوذها الترابية:

  1. –تنفيذ مقررات لجنة التسيير؛
  2. –الحث على بذل جهود المساعدة والتربية الصحية التي تستوجبها محاربة داء السرطان والعمل على تنميتها؛
  3. –إبداء جميع الآراء والاقتراحات المتعلقة بمحاربة داء السرطان.

وتضم هذه اللجنة:

  1. –رئيسا يقترحه العامل وتقبله لجنة التسيير؛
  2. –ستة أعضاء تعينهم لجنة التسيير؛
  3. –طبيبين يعينهما وزير الصحة العمومية.

ويقوم بمهام كتابتها الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم الطبي المعني بالأمر.

وتعين لجنة العمالة أو الإقليم من بين أعضائها أمين صندوق يكلف بإمساك محاسبة لعمليات المداخيل والنفقات .

وتجتمع لجان العمالات والأقاليم باستدعاء من رؤسائها كلما دعت إلى ذلك حاجات المؤسسة ومرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر.

ويتولى الرئيس حصر جدول أعمال الجلسات.

ولا يمكن أن تتداول هذه اللجان بكيفية صحيحة إلا إذا حضر خمسة على الأقل من أعضائها .

وتحرر بشأن مداولاتها محاضر توجه نسخة منها إلى رئيس لجنة التسيير.

الفصل 9

تتألف موارد المؤسسة من:

  1. –الإعانات التي تقدمها الدولة وجميع المؤسسات العمومية أو الخصوصية؛
  2. –الهبات والوصايا؛
  3. –المداخيل المختلفة .

الفصل 10

يمكن أن تملك المؤسسة الأموال المنقولة والعقارات اللازمة للقيام بمهمتها.

الفصل 11

تعفى المؤسسة من جميع الضرائب أو الأداآت أو الاقتطاعات أو التكاليف كيفما كان نوعها المفروضة عليها حالا أو استقبالا.

الفصل 12

تجرى على المؤسسة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية .

ويعين مندوب للحكومة لدى المؤسسة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية وتحدد به في نفس الوقت اختصاصاته وسلطاته.

الفصل 13

ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.