مرسوم رقم 549 2.74 بتاريخ 22 جمادى الثانية 1395 (3 يوليوز 1975) بإحداث لجنة وطنية للثقافة
مرسوم بإحداث لجنة وطنية للثقافة
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.81.558 صادر في 25 من جمادى الأولى 1402 (22 مارس 1982)، الجريدة الرسمية عدد 3627 بتاريخ 10 رجب 1402 (5 مايو 1982)، ص 515.
- المرسوم رقم 2.80.174 بتاريخ 8 صفر 1401 (16 دجنبر 1980)، الجريدة الرسمية عدد 3558 بتاريخ 30 صفر 1401 (7 يناير 1981)، ص 8.
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه؛
وباقتراح من وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 29 صفر 1395 (13 مارس 1975)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الأول
تحدث لجنة وطنية للثقافة طبقا للشروط المحددة بعده.
الفصل الثاني
تناط باللجنة الوطنية للثقافة المهام الآتية:
- 1 -النهوض بالثقافة والإبداع الفني بجميع أشكاله؛
- 2 -القيام، في نطاق العمل على بلوغ الأهداف السابقة، باقتراح المشاريع التي تقتضي استعمال مفاهيم ومناهج جديدة كفيلة بالتشجيع على البحث في ميدان التنمية الثقافية؛
- 3 -إيلاء الموهبة الثقافية الوطنية وأساليب التعبير التي تضمن أصالتها والحفاظ على هويتها عناية ممتازة، مع توسيع نطاق التعاون الثقافي الدولي؛
- 4 -دراسة وتنسيق جميع الوسائل الكفيلة بالنهوض بالأبحاث الاثرية وحماية التراث المتمثل في المباني الوطنية وإبراز قيمته؛
- 5 -اقتراح كل تدبير يرمى الى تحقيق المهام المنوطة باللجنة الوطنية للثقافة ولاسيما التدابير التشريعية والتنظيمية.
الفصل الثالث
ترأس اللجنة الوطنية للثقافة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
وتتألف علاوة على ذلك من ممثلي:
وزير الدولة المكلف بالتعاون وتكوين الإطارات؛
وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية؛
وزير الدولة المكلف بالإعلام؛
وزير الداخلية؛
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
وزير التعمير والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية؛
وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة؛
وزير الأشغال العمومية والمواصلات؛
وزير التعليم العالي؛
وزير التعليم الابتدائي والثانوي؛
وزير الشغل والشؤون الاجتماعية؛
كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالتعاون الوطني والصناعة التقليدية؛
كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط والتنمية الجهوية؛
كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشبيبة والرياضة؛
عمداء كليات جامعة محمد الخامس؛
عمداء كليات جامعة القرويين؛
مديرا معهدي التعليم الإسلامي بمكناس وتارودانت؛
محافظ الخزانة العامة؛
مدير دار الحديث الحسنية؛
مدير مدرسة الفنون الجميلة بتطوان؛
مدير معهد الموسيقى بالرباط؛
مدير مدرسة الفنون الجميلة بالدار البيضاء.
ويقوم بمهام الكاتب العام للجنة ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية يعين بقرار لهذه السلطة.
ويمكن أن يستدعى الرئيس شخصيات نظرا لأهليتها أو للاهتمام الخاص الذي توليه للشؤون الثقافية.
الفصل الرابع
يعين الممثلون المشار إليهم في الفصل 3 بقرار مشترك لوزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية والوزير المعني بالأمر.
الفصل الخامس
تجتمع اللجنة الوطنية للثقافة باستدعاء من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الظروف إلى ذلك.
الفصل السادس
يسند إلى وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 جمادى الثانية 1395 (3 يوليوز 1975).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية، الامضاء: الحاج محمد (فتحا) أبا حنيني.