مادةmadda
FR

ف 1ترأس اللجنة الوطنية للثقافة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.

ف 2وتتألف علاوة على ذلك من ممثلي:

ف 3وزير الدولة المكلف بالتعاون وتكوين الإطارات؛

ف 4وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية؛

ف 5وزير الدولة المكلف بالإعلام؛

ف 6وزير الداخلية؛

ف 7وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛

ف 8وزير التعمير والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية؛

ف 9وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة؛

ف 10وزير الأشغال العمومية والمواصلات؛

ف 11وزير التعليم العالي؛

ف 12وزير التعليم الابتدائي والثانوي؛

ف 13وزير الشغل والشؤون الاجتماعية؛

ف 14كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالتعاون الوطني والصناعة التقليدية؛

ف 15كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط والتنمية الجهوية؛

ف 16كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشبيبة والرياضة؛

ف 17عمداء كليات جامعة محمد الخامس؛

ف 18عمداء كليات جامعة القرويين؛

ف 19مديرا معهدي التعليم الإسلامي بمكناس وتارودانت؛

ف 20محافظ الخزانة العامة؛

ف 21مدير دار الحديث الحسنية؛

ف 22مدير مدرسة الفنون الجميلة بتطوان؛

ف 23مدير معهد الموسيقى بالرباط؛

ف 24مدير مدرسة الفنون الجميلة بالدار البيضاء.

ف 25ويقوم بمهام الكاتب العام للجنة ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية يعين بقرار لهذه السلطة.

ف 26ويمكن أن يستدعى الرئيس شخصيات نظرا لأهليتها أو للاهتمام الخاص الذي توليه للشؤون الثقافية.

طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم بإحداث لجنة وطنية للثقافة — madda.ma

مرسوم رقم 549 2.74 بتاريخ 22 جمادى الثانية 1395 (3 يوليوز 1975) بإحداث لجنة وطنية للثقافة

الفصل الأول – الفصل السادس
  1. الفصل الأولتحدث لجنة وطنية للثقافة طبقا للشروط المحددة بعده.
  2. الفصل الثانيتناط باللجنة الوطنية للثقافة المهام الآتية:
  3. الفصل الثالثترأس اللجنة الوطنية للثقافة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
  4. الفصل الرابعيعين الممثلون المشار إليهم في الفصل 3 بقرار مشترك لوزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية والوزير المعني بالأمر.
  5. الفصل الخامستجتمع اللجنة الوطنية للثقافة باستدعاء من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الظروف إلى ذلك.
  6. الفصل السادسيسند إلى وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد