الفصل الرابع
من مرسوم رقم 549 2.74 بتاريخ 22 جمادى الثانية 1395 (3 يوليوز 1975) بإحداث لجنة وطنية للثقافة
صيغة محينة بتاريخ 5 ماي 1982
يعين الممثلون المشار إليهم في الفصل 3 بقرار مشترك لوزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية والوزير المعني بالأمر.
طريقة الإحالةالفصل الرابع من مرسوم بإحداث لجنة وطنية للثقافة — madda.ma
مرسوم رقم 549 2.74 بتاريخ 22 جمادى الثانية 1395 (3 يوليوز 1975) بإحداث لجنة وطنية للثقافة
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأولتحدث لجنة وطنية للثقافة طبقا للشروط المحددة بعده.
- الفصل الثانيتناط باللجنة الوطنية للثقافة المهام الآتية:
- الفصل الثالثترأس اللجنة الوطنية للثقافة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
- الفصل الرابعيعين الممثلون المشار إليهم في الفصل 3 بقرار مشترك لوزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية والوزير المعني بالأمر.
- الفصل الخامستجتمع اللجنة الوطنية للثقافة باستدعاء من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الظروف إلى ذلك.
- الفصل السادسيسند إلى وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.