مادةmadda
FR

تحدث لجنة وطنية للثقافة طبقا للشروط المحددة بعده.

طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم بإحداث لجنة وطنية للثقافة — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 549 2.74 بتاريخ 22 جمادى الثانية 1395 (3 يوليوز 1975) بإحداث لجنة وطنية للثقافة

الفصل الأول – الفصل السادس
  1. الفصل الأولتحدث لجنة وطنية للثقافة طبقا للشروط المحددة بعده.
  2. الفصل الثانيتناط باللجنة الوطنية للثقافة المهام الآتية:
  3. الفصل الثالثترأس اللجنة الوطنية للثقافة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
  4. الفصل الرابعيعين الممثلون المشار إليهم في الفصل 3 بقرار مشترك لوزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية والوزير المعني بالأمر.
  5. الفصل الخامستجتمع اللجنة الوطنية للثقافة باستدعاء من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الظروف إلى ذلك.
  6. الفصل السادسيسند إلى وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد