مادةmadda
FR
الجزء الثاني: حقوق وواجبات الاشخاص الذين يمكنهم أن يعرضوا على .... العموم عمليات التأمين وتأمين المؤمن و - او تكوين رؤوس الاموالالفرع الثاني: تفويت وكالة ومقاولة السمسرة الاشخاص الذين يخلفون وسطاء التامين

الفصل 12

من مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن و- أو تكوين رؤوس الاموال وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين

ف 1يجوز للخلف - في حالة تفويت وكالة أو مقاولة للسمسرة في التأمين - الاستمرار بصفة موقتة في مزاولة النشاط بشرط أن يمتثل المقتضيات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا المرسوم.

ف 2ويكون لعون التأمين الحق في تقديم خلف إلى مقاولة التأمين التي كان يمثلها.

ف 3ويجب على خلف عون التامين کي تمكنه مزاولة مهنته وقفا للشروط المبينة في المقطع الأول من هذا الفصل، الحصول على تعيينه من طرف مقاولة التأمين الممثلة.

طريقة الإحالةالفصل 12 من مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق… — madda.ma

الفرع الثاني: تفويت وكالة ومقاولة السمسرة الاشخاص الذين يخلفون وسطاء التامين

الفصل 12 – الفصل 16
  1. الفصل 12يجوز للخلف - في حالة تفويت وكالة أو مقاولة للسمسرة في التأمين - الاستمرار بصفة موقتة في مزاولة النشاط بشرط أن يمتثل المقتضيات المنصوص عليها في الفصل الرابع من ه
  2. الفصل 13يجوز لذوى حقوق وسطاء التأمين في حالة وفاتهم أو عجزهم:
  3. الفصل 14ان البطاقة المهنية التي يجب أن يدلى بها وسيط التأمين في كل وقت وحين يسلمها وزير المالية بطلب من المعنى بالامر.
  4. الفصل 15اذا لم ترجع هذه البطاقة خلال الاجل المحدد في المقطع الأول من الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.76.292 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون ت
  5. الفصل 16يطبق على العلاقات بين مقاولات التأمين وأعوان التأمين الذين يمثلونها نظام أساسي عام لاعوان التامين بالمغرب يلحق بهذا المرسوم.
فهرس النص كاملا · 44 مادة