مادةmadda
مرسوم

مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن و- أو تكوين رؤوس الاموال وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.76.292 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 اکتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن و - أو تكوين رؤوس الاموال وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين؛

وباقتراح من وزير المالية، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 44 مادة

الفصل 1

يتعين على السمسار - كى يقوم بمهمة وسيط بين مقاولات التأمين والزبناء الذين يعرض عليهم خدماته - أن يكون مقبولا من طرف وزير المالية. ويمنح رخصة القبول المذكور اعتبارا للمعلومات التقنية والتنظيم المهني للطالب.

ويجوز للسمسار - ما عدا في حالة وجود مقتضی مناف صريح – أن يقدم الخدمات الى عدة مقاولات للتأمين.

الفصل 2

يجب على عون التامين - کی يقوم بتمثيل مقاولة أو عدة مقاولات للتأمين في دائرة ترابية معينة قصد ابرام عقود للتأمين أو تسييرها - أن يكون مقبولا من طرف وزير المالية، وتمنح رخصة القبول المذكور اعتبارا للمعلومات التقنية والتنظيم المهني للطالب.

الفصل 3

لا يجوز عرض عمليات التأمين مباشرة من طرف مقاوله للتأمين الا بعد اذن صريح من وزير المالية وفي الحالات الآتية فقط:

  1. أ)في الدوائر التي لا يوجد فيها تمثيل بواسطة وكالة للتأمين أو في الحالة التي يقبل فيها من طرف الاعوان المتوفرين على توكيل مبدأ التمثيل المباشر بناء على عقد للتعيين؛
  2. ب)في حالة عجز العون أو ذوى حقوقه اذا لم يتمكن هؤلاء الاخيرون من تقديم خلف طبقا للشروط والآجال المقررة في الفصل الرابع من هذا المرسوم.

أما الشخص الذي ينجز هذا التمثيل فلا يمكن أن يتقاضي بمناسبة هذا النشاط بالاضافة الى اجرته الرئيسية الا عمولة تدعى العمولة التفاضلية.

الفصل 4

وحرر بالرباط في 10 محرم 1398 (21 دجنبر 1977).

الوزير الأول، الامضاء: احمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، امضاء: عبد اللطيف العساسي