الفصل 6
ف 1تمنح رخصة القبول للاشخاص الذاتيين المتوفرة فيهم الشروط الآتية:
- 1-أن ينجحوا في الامتحان المهني المنظم من طرف اللجنة الاستشارية للتأمينات الخصوصية بناء على طلب وزير المالية ووفقا لتعليماته.
ف 2ويجب على المرشح للمشاركة في هذا الامتحان:
- –اما أن ينبب توفره على شهادة تسلمها احدى مدارس التأمين المعترف بها من طرف وزير المالية.
- –واما ان يعضى تمرينا لمدة ستة اشهر على الأقل لدى مقاولة للتأمين أو وسيط للتأمين.
- 2-ان تتوفر فيهم شروط الضمانات المالية المتجلية:
- –اما في ايداع مبلغ لدى صندوق الايداع والتدبير.
- –أو في كفالة من طرف مؤسسة بنكية.
- –أو في ابرام وثيقة تأمين تضمن العواقب المالية للمسؤولية المدنية التي يمكن ان يتعرض لها وسيط التأمين بسبب النشاط الذي يبرر الرخصة المطلوبة.
ف 3ويجب أن يتم الايداع المذكور لدى صندوق الايداع والتدبير:
- –اما بدفع نقود أو تسليم شيكات بنكية مضمونة.
- –واما بتسليم قيم للدولة أو قيم تستفيد من ضمان الدولة وتقدر حسب أقل قيمة من القيمتين الآتيتين:
- –القيمة الاسمية.
- –القيمة في البورصة يوم الابداع ويعاد تقدير هذه القيم طبقا لنفس الشروط المقبولة لتمثيل أرصدة التأمين المطلوبة من مقاولات التأمين.
ف 4ويثبت الايداع لدى صندوق الايداع والتدبير أو كفالة المؤسسة البنكية أو ضمانة مقاولة التأمين بشهادة تتضمن البيانات المحددة بقرار لوزير المالية.
ف 5اما مبالغ الايداع أو الكفالة البنكية أو ضمانة مقاولة التامين فتحدد بخصوص كل حالة من طرف وزير المالية في مقرر رخصة القبول.
ف 6ولا يمكن في أي حال من الاحوال ان تقل هذه المبالغ عن 5.000 درهم.
ف 7ويعتبر وسيط التأمين غير متوفر على شروط الضمانة المالية المبينة أعلاه.
- أ)اذا وقع التخفيض من مبلغ الايداع على اثر اداء أو اعادة لتقدير القيم؛
ف 8ب)اذا تم فسخ أو توقيف كفالة المؤسسة البنكية أو عقد التأمين.
ف 9وفي حالة حصول تلف في الضمانات المالية أو فسخها أو توقيفها يتعين على صندوق الايداع والتدبير أو المؤسسة البنكية أو مقاولة التأمين - ان تبلغ ذلك في ظرف خمسة أيام يبتدىء من تاريخ العمل به الى وسيط التأمين المعنى بالأمر وان تخبر وزير المالية الذي يمكنه أن يباشر حينئذ سحب الرخصة.
ف 10ويتوقف انتهاء وجوب الايداع وانتهاء العمل بالكفالة البنكية أو ضمانة التأمين على انتهاء نشاط السمسار أو العون سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا، المثبت بشهادة يسلمها وزير المالية بطلب من المعنى بالامر او ذوى حقوقه بعد التأكد من عدم وجود ديون قد تستعمل لادائها الضمانة المقصودة.
- 3 -ان يتعهدوا بعدم مزاولة اي نشاط يعتبره القانون أو الانظمة منافيا لمهنة وسيط التأمين.
طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق… — madda.ma
الجزء الأول: الاشخاص الذين يمكنهم أن يعرضوا على العموم عمليات التأمين وتامين المؤمن و - او تكوين رؤوس الاموال - شروط مزاولة المهنة
الفصل 1 – الفصل 8- الفصل 1يتعين على السمسار - كى يقوم بمهمة وسيط بين مقاولات التأمين والزبناء الذين يعرض عليهم خدماته - أن يكون مقبولا من طرف وزير المالية. ويمنح رخصة القبول المذكور اعتب
- الفصل 2يجب على عون التامين - کی يقوم بتمثيل مقاولة أو عدة مقاولات للتأمين في دائرة ترابية معينة قصد ابرام عقود للتأمين أو تسييرها - أن يكون مقبولا من طرف وزير المالية،
- الفصل 3لا يجوز عرض عمليات التأمين مباشرة من طرف مقاوله للتأمين الا بعد اذن صريح من وزير المالية وفي الحالات الآتية فقط:
- الفصل 4ان الاشخاص المنصوص عليهم في المقطع الثالث من الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.76.292 المشار إليه أعلاه الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون
- الفصل 5تمنح رخصة القبول للاشخاص الذاتيين أو المعنويين.
- الفصل 6تمنح رخصة القبول للاشخاص الذاتيين المتوفرة فيهم الشروط الآتية:
- الفصل 7تسحب رخصة القبول:
- الفصل 8يعرض على موافقة وزير المالية تغيير اسم كل وكالة للتأمين او مقاولة للسمسرة.