الجزء الأول: الاشخاص الذين يمكنهم أن يعرضوا على العموم عمليات التأمين وتامين المؤمن و - او تكوين رؤوس الاموال - شروط مزاولة المهنة
الفصل 3
ف 1لا يجوز عرض عمليات التأمين مباشرة من طرف مقاوله للتأمين الا بعد اذن صريح من وزير المالية وفي الحالات الآتية فقط:
- أ)في الدوائر التي لا يوجد فيها تمثيل بواسطة وكالة للتأمين أو في الحالة التي يقبل فيها من طرف الاعوان المتوفرين على توكيل مبدأ التمثيل المباشر بناء على عقد للتعيين؛
- ب)في حالة عجز العون أو ذوى حقوقه اذا لم يتمكن هؤلاء الاخيرون من تقديم خلف طبقا للشروط والآجال المقررة في الفصل الرابع من هذا المرسوم.
ف 2أما الشخص الذي ينجز هذا التمثيل فلا يمكن أن يتقاضي بمناسبة هذا النشاط بالاضافة الى اجرته الرئيسية الا عمولة تدعى العمولة التفاضلية.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق… — madda.ma
الجزء الأول: الاشخاص الذين يمكنهم أن يعرضوا على العموم عمليات التأمين وتامين المؤمن و - او تكوين رؤوس الاموال - شروط مزاولة المهنة
الفصل 1 – الفصل 8- الفصل 1يتعين على السمسار - كى يقوم بمهمة وسيط بين مقاولات التأمين والزبناء الذين يعرض عليهم خدماته - أن يكون مقبولا من طرف وزير المالية. ويمنح رخصة القبول المذكور اعتب
- الفصل 2يجب على عون التامين - کی يقوم بتمثيل مقاولة أو عدة مقاولات للتأمين في دائرة ترابية معينة قصد ابرام عقود للتأمين أو تسييرها - أن يكون مقبولا من طرف وزير المالية،
- الفصل 3لا يجوز عرض عمليات التأمين مباشرة من طرف مقاوله للتأمين الا بعد اذن صريح من وزير المالية وفي الحالات الآتية فقط:
- الفصل 4ان الاشخاص المنصوص عليهم في المقطع الثالث من الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.76.292 المشار إليه أعلاه الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون
- الفصل 5تمنح رخصة القبول للاشخاص الذاتيين أو المعنويين.
- الفصل 6تمنح رخصة القبول للاشخاص الذاتيين المتوفرة فيهم الشروط الآتية:
- الفصل 7تسحب رخصة القبول:
- الفصل 8يعرض على موافقة وزير المالية تغيير اسم كل وكالة للتأمين او مقاولة للسمسرة.