مادةmadda
FR
الجزء الأول: الاشخاص الذين يمكنهم أن يعرضوا على العموم عمليات التأمين وتامين المؤمن و - او تكوين رؤوس الاموال - شروط مزاولة المهنة

الفصل 7

من مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن و- أو تكوين رؤوس الاموال وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين

ف 1تسحب رخصة القبول:

  1. أ)كليا؛
  2. 1 -اذا لم يبق صاحبها متوفرا على الشروط التشريعية والتنظيمية المطلوبة في هذا الصدد؛
  3. 2 -اذا اعلن عن افلاسه او في حالة تصفية وكالة التأمين أو مقاولة السمسرة؛
  4. 3 -اذا تخلى عن هذه الرخصة.
  5. ب)جزئيا أو كليا:
  6. 1 -اذا لم يشرع صاحبها خلال اجل ستة في مزاولة صنف أو اصناف عمليات التأمين الممنوحة له الرخصة من أجلها أو إذا توقف مدة سنة عن مزاولتها؛
  7. 2 -اذا عزل عون التأمين من مهامه من طرف المقاولة التي هو وكيل لها.

ف 2ويتعين في هذه الحالة الاخيرة انذار عون التأمين مسبقا بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بالاستلام توجه الى آخر مقر معروف له كي يقدم ملاحظاته كتابة في اجل خمسة عشر يوما.

ف 3ويبلغ كل مقرر يسحب الرخصة الى وسيط التأمين بواسطة رسالة مضمونة توجه إلى آخر مقر له أو إلى آخر عنوان معروف له.

طريقة الإحالةالفصل 7 من مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق… — madda.ma

الجزء الأول: الاشخاص الذين يمكنهم أن يعرضوا على العموم عمليات التأمين وتامين المؤمن و - او تكوين رؤوس الاموال - شروط مزاولة المهنة

الفصل 1 – الفصل 8
  1. الفصل 1يتعين على السمسار - كى يقوم بمهمة وسيط بين مقاولات التأمين والزبناء الذين يعرض عليهم خدماته - أن يكون مقبولا من طرف وزير المالية. ويمنح رخصة القبول المذكور اعتب
  2. الفصل 2يجب على عون التامين - کی يقوم بتمثيل مقاولة أو عدة مقاولات للتأمين في دائرة ترابية معينة قصد ابرام عقود للتأمين أو تسييرها - أن يكون مقبولا من طرف وزير المالية،
  3. الفصل 3لا يجوز عرض عمليات التأمين مباشرة من طرف مقاوله للتأمين الا بعد اذن صريح من وزير المالية وفي الحالات الآتية فقط:
  4. الفصل 4ان الاشخاص المنصوص عليهم في المقطع الثالث من الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.76.292 المشار إليه أعلاه الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون
  5. الفصل 5تمنح رخصة القبول للاشخاص الذاتيين أو المعنويين.
  6. الفصل 6تمنح رخصة القبول للاشخاص الذاتيين المتوفرة فيهم الشروط الآتية:
  7. الفصل 7تسحب رخصة القبول:
  8. الفصل 8يعرض على موافقة وزير المالية تغيير اسم كل وكالة للتأمين او مقاولة للسمسرة.
فهرس النص كاملا · 44 مادة