الجزء الأول: الاشخاص الذين يمكنهم أن يعرضوا على العموم عمليات التأمين وتامين المؤمن و - او تكوين رؤوس الاموال - شروط مزاولة المهنة
الفصل 7
ف 1تسحب رخصة القبول:
- أ)كليا؛
- 1 -اذا لم يبق صاحبها متوفرا على الشروط التشريعية والتنظيمية المطلوبة في هذا الصدد؛
- 2 -اذا اعلن عن افلاسه او في حالة تصفية وكالة التأمين أو مقاولة السمسرة؛
- 3 -اذا تخلى عن هذه الرخصة.
- ب)جزئيا أو كليا:
- 1 -اذا لم يشرع صاحبها خلال اجل ستة في مزاولة صنف أو اصناف عمليات التأمين الممنوحة له الرخصة من أجلها أو إذا توقف مدة سنة عن مزاولتها؛
- 2 -اذا عزل عون التأمين من مهامه من طرف المقاولة التي هو وكيل لها.
ف 2ويتعين في هذه الحالة الاخيرة انذار عون التأمين مسبقا بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بالاستلام توجه الى آخر مقر معروف له كي يقدم ملاحظاته كتابة في اجل خمسة عشر يوما.
ف 3ويبلغ كل مقرر يسحب الرخصة الى وسيط التأمين بواسطة رسالة مضمونة توجه إلى آخر مقر له أو إلى آخر عنوان معروف له.
طريقة الإحالةالفصل 7 من مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق… — madda.ma
الجزء الأول: الاشخاص الذين يمكنهم أن يعرضوا على العموم عمليات التأمين وتامين المؤمن و - او تكوين رؤوس الاموال - شروط مزاولة المهنة
الفصل 1 – الفصل 8- الفصل 1يتعين على السمسار - كى يقوم بمهمة وسيط بين مقاولات التأمين والزبناء الذين يعرض عليهم خدماته - أن يكون مقبولا من طرف وزير المالية. ويمنح رخصة القبول المذكور اعتب
- الفصل 2يجب على عون التامين - کی يقوم بتمثيل مقاولة أو عدة مقاولات للتأمين في دائرة ترابية معينة قصد ابرام عقود للتأمين أو تسييرها - أن يكون مقبولا من طرف وزير المالية،
- الفصل 3لا يجوز عرض عمليات التأمين مباشرة من طرف مقاوله للتأمين الا بعد اذن صريح من وزير المالية وفي الحالات الآتية فقط:
- الفصل 4ان الاشخاص المنصوص عليهم في المقطع الثالث من الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.76.292 المشار إليه أعلاه الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون
- الفصل 5تمنح رخصة القبول للاشخاص الذاتيين أو المعنويين.
- الفصل 6تمنح رخصة القبول للاشخاص الذاتيين المتوفرة فيهم الشروط الآتية:
- الفصل 7تسحب رخصة القبول:
- الفصل 8يعرض على موافقة وزير المالية تغيير اسم كل وكالة للتأمين او مقاولة للسمسرة.