الفصل 4
ف 1ان الاشخاص المنصوص عليهم في المقطع الثالث من الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.76.292 المشار إليه أعلاه الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون لا يمكنهم مزاولة نشاطهم بصفة موقتة الا اذا طلبوا رخصة قبول موقعة من وزير المالية خلال الشهرين المواليين للشهر الذي تم فيه تعيينهم من طرف مقاولة التأمين التي يمثلونها في الحالة الأولى أو لشهر عجز او وفاة وسيط التأمين في الحالة الثانية.
ف 2ويجوز لوزير المالية منعهم من مزاولة نشاطهم في أجل شهرين يبتدئ من تاريخ ايداع طلب رخصة القبول.
ف 3ولا يمكنهم مزاولة نشاطهم بصفة موقتة الا لمدة سنة يمكن تجديدها مرة واحدة.
ف 4ويعتبرون طيلة المدة التي يزاولون فيها نشاطهم بصفة موقتة وسطاء للتامين، وتطبق عليهم نتيجة ذلك جميع مقتضيات الظهير الشريف رقم 292. 1.76 المشار إليه أعلاه الصادر في 25 من شوال 1397 (9 اکتوبر 1977) بمثابة قانون ومقتضيات النصوص الصادرة بتطبيقه.
ف 5غير أن شروط الاهلية المهنية والضمانات المالية يختص بتقديرها وزير المالية بالنسبة لكل حالة.
طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق… — madda.ma
الجزء الأول: الاشخاص الذين يمكنهم أن يعرضوا على العموم عمليات التأمين وتامين المؤمن و - او تكوين رؤوس الاموال - شروط مزاولة المهنة
الفصل 1 – الفصل 8- الفصل 1يتعين على السمسار - كى يقوم بمهمة وسيط بين مقاولات التأمين والزبناء الذين يعرض عليهم خدماته - أن يكون مقبولا من طرف وزير المالية. ويمنح رخصة القبول المذكور اعتب
- الفصل 2يجب على عون التامين - کی يقوم بتمثيل مقاولة أو عدة مقاولات للتأمين في دائرة ترابية معينة قصد ابرام عقود للتأمين أو تسييرها - أن يكون مقبولا من طرف وزير المالية،
- الفصل 3لا يجوز عرض عمليات التأمين مباشرة من طرف مقاوله للتأمين الا بعد اذن صريح من وزير المالية وفي الحالات الآتية فقط:
- الفصل 4ان الاشخاص المنصوص عليهم في المقطع الثالث من الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.76.292 المشار إليه أعلاه الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون
- الفصل 5تمنح رخصة القبول للاشخاص الذاتيين أو المعنويين.
- الفصل 6تمنح رخصة القبول للاشخاص الذاتيين المتوفرة فيهم الشروط الآتية:
- الفصل 7تسحب رخصة القبول:
- الفصل 8يعرض على موافقة وزير المالية تغيير اسم كل وكالة للتأمين او مقاولة للسمسرة.