مادةmadda
FR
الجزء الأول: الاشخاص الذين يمكنهم أن يعرضوا على العموم عمليات التأمين وتامين المؤمن و - او تكوين رؤوس الاموال - شروط مزاولة المهنة

الفصل 8

من مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن و- أو تكوين رؤوس الاموال وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين

ف 1يعرض على موافقة وزير المالية تغيير اسم كل وكالة للتأمين او مقاولة للسمسرة.

ف 2ويجب أن يبلغ إلى وزير المالية خلال أجل خمسة عشر يوما بواسطة رسالة مضمونة التوقف الاختياري عن مزاولة النشاط -الموقت لمدة تفوق ثلاثة اشهر وكذا كل تغيير في عنوان أو مقر المؤسسة.

طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق… — madda.ma

الجزء الأول: الاشخاص الذين يمكنهم أن يعرضوا على العموم عمليات التأمين وتامين المؤمن و - او تكوين رؤوس الاموال - شروط مزاولة المهنة

الفصل 1 – الفصل 8
  1. الفصل 1يتعين على السمسار - كى يقوم بمهمة وسيط بين مقاولات التأمين والزبناء الذين يعرض عليهم خدماته - أن يكون مقبولا من طرف وزير المالية. ويمنح رخصة القبول المذكور اعتب
  2. الفصل 2يجب على عون التامين - کی يقوم بتمثيل مقاولة أو عدة مقاولات للتأمين في دائرة ترابية معينة قصد ابرام عقود للتأمين أو تسييرها - أن يكون مقبولا من طرف وزير المالية،
  3. الفصل 3لا يجوز عرض عمليات التأمين مباشرة من طرف مقاوله للتأمين الا بعد اذن صريح من وزير المالية وفي الحالات الآتية فقط:
  4. الفصل 4ان الاشخاص المنصوص عليهم في المقطع الثالث من الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.76.292 المشار إليه أعلاه الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون
  5. الفصل 5تمنح رخصة القبول للاشخاص الذاتيين أو المعنويين.
  6. الفصل 6تمنح رخصة القبول للاشخاص الذاتيين المتوفرة فيهم الشروط الآتية:
  7. الفصل 7تسحب رخصة القبول:
  8. الفصل 8يعرض على موافقة وزير المالية تغيير اسم كل وكالة للتأمين او مقاولة للسمسرة.
فهرس النص كاملا · 44 مادة