مادةmadda
FR
الملحق بالمرسوم رقم 2.76.126 الصادر في 10 محرم 1398 (21 دجنبر 1977) بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.76.292 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن و - او تكوين رؤوس الاموال وبمزاولة مهنة وسطاء التأمينالجزء الثاني: التعريف بعون التأمين

الفصل 3

من مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن و- أو تكوين رؤوس الاموال وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين

ف 1يلتزم عون التأمين بصفته وكيلا بأن يخص عمله للمقاولة أو المقاولات التي يملكها ما لم تكن هناك اتفاقيات مخالفة بين الطرفين.

ف 2غير أنه لا يمنع عليه العمل على تمكين مقاولات التامين الأخرى من ضمان الاخطار الآتية:

  1. أ)الاخطار التي لا تؤمن عليها المقاولة أو المقاولات الممثلة؛
  2. ب)الاخطار غير المبرمة كلها من طرفها فيما يخص الجزء غير المضمون من الخطر؛
  3. ج)الاخطار التي تقوم هذه المقاولات بانجاز بعضها؛
  4. د)الاخطار التي ترفضها؛
  5. ه)الاخطار المتوقفة على شروط لا يقبلها طالب التأمين.

طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق… — madda.ma

الجزء الثاني: التعريف بعون التأمين

الفصل 2 – الفصل 4
  1. الفصل 2يمكن ان يكون عون التأمين رعيا لنوع توكيله ولمدى المسؤوليات المعهود اليه بها:
  2. الفصل 3يلتزم عون التأمين بصفته وكيلا بأن يخص عمله للمقاولة أو المقاولات التي يملكها ما لم تكن هناك اتفاقيات مخالفة بين الطرفين.
  3. الفصل 4يجب أن لا يقبل عون التأمين بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر تمثيل مقاولات أخرى تضمن نفس أصناف التأمين ما لم يؤذن له صراحة في ذلك من طرف المقاولة أو المقاولات التي
فهرس النص كاملا · 44 مادة