الملحق بالمرسوم رقم 2.76.126 الصادر في 10 محرم 1398 (21 دجنبر 1977) بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.76.292 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن و - او تكوين رؤوس الاموال وبمزاولة مهنة وسطاء التأمينالجزء السادس: تغيير دائرة أعوان التأمين
الفصل 13
ف 1يجب ان تنطبق دائرة وكاله التأمين على مدى النفوذ الترابي في دائرة أو عدة دوائر ادارية بالمملكة. ولا يمكن تغييرها الا باتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
ف 2غير انه اذا كان التغيير المقترح - مثل تقسيم او تركيز وكالات واحدات وكالات منافسة تمثل مقاولة واحدة في نفس الدائرة الترابية بعد موافقة العون المزاول عمله - موضوع خلاف بين المقاولة وعونها عرض النزاع على لجنة التحكيم المنصوص عليها في الفصل 29 من الظهير الشريف رقم 1.76.292 المشار اليه أعلاه الصادر في 15 من شوال 1397 (9 اکتوبر 1977) بمثابة قانون.
طريقة الإحالةالفصل 13 من مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق… — madda.ma
الجزء السادس: تغيير دائرة أعوان التأمين
الفصل 13 – الفصل 14- الفصل 13يجب ان تنطبق دائرة وكاله التأمين على مدى النفوذ الترابي في دائرة أو عدة دوائر ادارية بالمملكة. ولا يمكن تغييرها الا باتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
- الفصل 14كل تغيير يطرأ على حدود دائرة الوكالة ويحد من مجال نشاط العون يؤدى إلى تطبيق مقتضيات الجزء التاسع بعده فيما يخص العمولات التي يبقى العون يستفيد منها.