مادةmadda
FR
الملحق بالمرسوم رقم 2.76.126 الصادر في 10 محرم 1398 (21 دجنبر 1977) بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.76.292 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن و - او تكوين رؤوس الاموال وبمزاولة مهنة وسطاء التأمينالجزء الثامن: العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها عون التأمين

الفصل 17

من مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن و- أو تكوين رؤوس الاموال وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين

ف 1يمكن أن يعزل عون التأمين من طرف مقاولة أو مقاولات التأمين التي يصلها بصرف النظر عن العقوبات التأديبية المشار اليها في الفصل 16 أعلاه وعند الاقتضاء عن المتابعات المدنية والجنائية التي تكون جارية ضده، ويمكن أن يتم هذا العزل في حالة عجز ملحوظ وعدم كفاية في العمل أو في تدبير عقود التأمين وبصفة عامة في حالة ارتكاب خطأ مهنى أو مزاولة مهنة لا تلاءم ومزاولة مهنتة عون التأمين.

ف 2واذا نازع عون التأمين في اسباب عزله عرض النزاع على لجنه التحكيم المنصوص عليها في الفصل 29 من الطهير الشريف رقم 1.76.292 المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون.

طريقة الإحالةالفصل 17 من مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق… — madda.ma

الجزء الثامن: العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها عون التأمين

الفصل 16 – الفصل 17
  1. الفصل 16يتعرض عون التأمين خلال مزاولة عمله للعقوبات التأديبية والجنائية المنصوص عليها في الفصل 21 وما يليه إلى غاية الفصل 28 من الظهير الشريف رقم 1.76.292 المشار اليه أ
  2. الفصل 17يمكن أن يعزل عون التأمين من طرف مقاولة أو مقاولات التأمين التي يصلها بصرف النظر عن العقوبات التأديبية المشار اليها في الفصل 16 أعلاه وعند الاقتضاء عن المتابعات
فهرس النص كاملا · 44 مادة