الجزء الثاني: حقوق وواجبات الاشخاص الذين يمكنهم أن يعرضوا على .... العموم عمليات التأمين وتأمين المؤمن و - او تكوين رؤوس الاموالالفرع الثاني: تفويت وكالة ومقاولة السمسرة الاشخاص الذين يخلفون وسطاء التامين
الفصل 13
ف 1يجوز لذوى حقوق وسطاء التأمين في حالة وفاتهم أو عجزهم:
- 1-اما اختيار واحد من بينهم للاستمرار - بصفة موقتة - في استغلال مقاولة السمسرة أو وكالة التأمين بشرط؛
- –ان يمتثل الشخص الذي تم اختياره للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا المرسوم؛
- –أن يحصل على تعيينه من طرف مقاولة التأمين الممثلة اذا كان الأمر يتعلق بوكالة.
- 2 -واما تقويت محفظة السمسرة لخلف ما اذا كان الأمر يتعلق بسمسار أو تقديم خلف لمقاولة التأمين اذا كان الأمر يتعلق بعون.
ف 2واذا تعلق الأمر بوسيط من الاشخاص المعنويين فان عجز احد الشركاء تترتب عنه - لفائدة كل من الشركاء وذوى الحقوق - نفس الحقوق والواجبات المنصوص عليها اعلاه.
طريقة الإحالةالفصل 13 من مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق… — madda.ma
الفرع الثاني: تفويت وكالة ومقاولة السمسرة الاشخاص الذين يخلفون وسطاء التامين
الفصل 12 – الفصل 16- الفصل 12يجوز للخلف - في حالة تفويت وكالة أو مقاولة للسمسرة في التأمين - الاستمرار بصفة موقتة في مزاولة النشاط بشرط أن يمتثل المقتضيات المنصوص عليها في الفصل الرابع من ه
- الفصل 13يجوز لذوى حقوق وسطاء التأمين في حالة وفاتهم أو عجزهم:
- الفصل 14ان البطاقة المهنية التي يجب أن يدلى بها وسيط التأمين في كل وقت وحين يسلمها وزير المالية بطلب من المعنى بالامر.
- الفصل 15اذا لم ترجع هذه البطاقة خلال الاجل المحدد في المقطع الأول من الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.76.292 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون ت
- الفصل 16يطبق على العلاقات بين مقاولات التأمين وأعوان التأمين الذين يمثلونها نظام أساسي عام لاعوان التامين بالمغرب يلحق بهذا المرسوم.