الملحق بالمرسوم رقم 2.76.126 الصادر في 10 محرم 1398 (21 دجنبر 1977) بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.76.292 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن و - او تكوين رؤوس الاموال وبمزاولة مهنة وسطاء التأمينالجزء الرابع: عقد تعيين عون التأمين
الفصل 7
ف 1يستفيد العون العام والعون الخاص للتأمين في دائرة مقرهما من الانفراد بابرام عقود التأمين المضمونة بموجبها الاخطار التي يشملها التوكيل الممنوح اياهما في عقدي التعيين مع مراعاة الاستثناء المقرر في الفصل 6 أعلاه. ويستفيد العون العام زيادة على ذلك من الانفراد بتدبير شؤون العقود المذكورة.
ف 2وعملا بهذا الانفراد فان مقاولة التأمين:
- أ)لا يمكن أن يحدث في نفس الدائرة وكالة أخرى لنفس الفرع أو نفس عمليات التأمين دون موافقة العون أو الاعوان المزاولين عملهم.
ف 3غير أنه لا يمكن في حالة جمع عدة مقاولات للتأمين في مقاولة واحدة او تركيزها في دائرة واحدة أن يعتبر بقاء وكالات التأمين مركزة في نفس الدائرة بمثابة احداث وكالات للتأمين؛
- ب)يجب أن تضمن الاشراف الادارى لدى هذه الوكالة على كل عملية منجرة في دائرة الوكالة؛
- –من طرف سمسار؛
- –من طرف المصالح الخاصة بمقاولات التأمين ماعدا في حالة الاذن المنصوص عليه في الفصل 3-أ من المرسوم رقم 2.76.126 الصادر في 10 محرم 1378 (21 دجنبر 1977) بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.76.292 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن و ـ أو تكوين رؤوس الاموال وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين.
ف 4غير انه في حالة تعدد الاعوان الذين تمكنهم المطالبة بهذا الحق لا يجوز لمقاولة التأمين التعرض على اختيار احدهم من طرف المؤمن له.
طريقة الإحالةالفصل 7 من مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق… — madda.ma
الجزء الرابع: عقد تعيين عون التأمين
الفصل 6 – الفصل 8- الفصل 6عقد تعيين عون التأمين هو العقد المحددة فيه الشروط التي يزاول عون التأمين مهمته بموجبها ويتضمن شروطا عامة وشروطا خاصة.
- الفصل 7يستفيد العون العام والعون الخاص للتأمين في دائرة مقرهما من الانفراد بابرام عقود التأمين المضمونة بموجبها الاخطار التي يشملها التوكيل الممنوح اياهما في عقدي التع
- الفصل 8في حالة تغيير هياكل احدى مقاولات التأمين ولاسيما في حالة نقل محفظة عقود التأمين من مقاولة إلى أخرى يحتفظ عون التأمين بالحقوق التي يضمنها له الظهير الشريف رقم 1.