مادةmadda
FR
الملحق بالمرسوم رقم 2.76.126 الصادر في 10 محرم 1398 (21 دجنبر 1977) بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.76.292 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن و - او تكوين رؤوس الاموال وبمزاولة مهنة وسطاء التأمينالجزء التاسع: انتهاء مهمة عون التأمين

الفصل 19

من مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن و- أو تكوين رؤوس الاموال وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين

ف 1اذا اختار عون التأمين أو ذوو حقوقه تقديم خلف جاز لهم الاتفاق بالمراضاة مع هذا الأخير، غير أن لمقاولة التأمين الحق في الاطلاع على الاتفاق قبل موافقتها على الخلف.

ف 2واذا رفضت الشركة قبول الخلف المقدم استفاد عون التأمين أو ذوو حقوقه من المبلغ التعويضي المشار اليه في الفصل 18 أعلاه.

ف 3واذا كان انتهاء عمل عون التأمين ناتجا عن وفاته منح ذوو حقوقه اذا رغبوا في ذلك الاسبقية في ان يخلفوه في مهامه بشرط أن يثبتوا توفرهم على الشهادات أو الكفاية المهنية المقررة في هذا النظام أو بصفة استثنائية ان يعترف بقابلية توفرهم على هذه الشهادات او الكفاية وان يحصلوا لمدة سنة قابلة للتجديد على رخصة قبول موقتة وفقا لمقتضيات الفصل 4 من المرسوم رقم 2.76.126 المشار اليه اعلاه المؤرخ في 10 محرم 1398 (21 دجنبر 1977).

طريقة الإحالةالفصل 19 من مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق… — madda.ma

الجزء التاسع: انتهاء مهمة عون التأمين

الفصل 18 – الفصل 25
  1. الفصل 18ان عون التامين الذي تنتهى لاى سبب من الاسباب بما في ذلك العزل مهمة تمثيله لمقاولة تأمين في الدائرة المحددة في عقد تعيينه يخول الحق حسب اختياره:
  2. الفصل 19اذا اختار عون التأمين أو ذوو حقوقه تقديم خلف جاز لهم الاتفاق بالمراضاة مع هذا الأخير، غير أن لمقاولة التأمين الحق في الاطلاع على الاتفاق قبل موافقتها على الخلف.
  3. الفصل 20ان المبلغ التعويضي المنصوص عليه في الفصل 18 يحدد عن طريق اتفاق بالمراضاة بين الطرفين وعند عدم ذلك من لدن لجنة التحكيم المنصوص عليها في الفصل 29 من الظهير الشريف
  4. الفصل 21اذا ابرزت تصفية حسابات الوكالة بقية لعائدة مقاولة التأمين جاز لهذه المقاولة ان تقتطع إلى غاية البقية المذكورة مبلغا تعويضيا من مجموع المبالغ الواجب دفعها برسم ا
  5. الفصل 22اذا كانت هناك شركة بين عونين او عدة أعوان للتأمين فان انتهاء عمل احدهم يخول الشركاء الآخرين عندما تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به حق الاست
  6. الفصل 23ان عون التأمين الذي ينتهي عمله يجب أن لا يتعرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة خلال أجل ثلاث سنوات على العموم في دائرته القديمة عمليات تأمين تدخل في نفس الاصناف التي
  7. الفصل 24ان تفويت جميع العناصر التي يملكها عون التأمين (ادوات المكتب ومجذات الموظفين وحق الايجار والحقوق المعنوية والعناصر المختلفة للتنظيم او البحث عن الزبناء والمحفوظا
  8. الفصل 25ان تطبيق المقتضيات المدرجة في الفصول 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 25 لا يمكن فى أى حال من الاحوال ان يمس بحق ملكية المقاولة الممثلة فيما يخص محفظتها.
فهرس النص كاملا · 44 مادة