الجزء الاول
الفصل 6
من ظهير شريف بمثابة قانون المائية عن سنة 1976 رقم 1.75.464 بتاريخ 23 ذى الحجة 1395 )26 دجثبر 1975)
ف 1ان الفصل 19 من الظهير الشريف رقم 8 . 38 . 2 الصنادر فى 26 جمادى الثانية 1378 (7 يناير 1959( بتنظيم الاقتطاع من لمرانيات. العمومية والخصوصية ومن التعويضات والمستفادات والاجور وروائب التقاعد والايرادات العمريهة يغير كما يلى :
ف 20 الفصل 19 — أن الملزمين بالضرببية المشار اليهسم فى الفصول 8 و 9 و 14 و 16 الذين لم يقدمو! تصريحا فى الاجل المقرر أو الذين قدموا تصريحا غير صحيح تفرض عليهم الضريبة حتما.
ف 3وانراد على مسنأ همتهم 1 مة قدرها 25 VA «.
طريقة الإحالةالفصل 6 من قانون المالية لسنة 1976 — madda.ma
الجزء الاول
الفصل 3 – الفصل 21- الفصل 3بغير كما يلى الجدولان «1» و« ب » المضافان الى الظهير الشريف رقم 1.671.442 المشار اليه أعلاه 0 المؤرخ فى 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961( :
- الفصل 5تطبيق مقتضيات الفصلين 2 و 3 ابتداء من 29 ذى الحجحة 1395 plu il 1976).
- الفصل 6ان الفصل 19 من الظهير الشريف رقم 8 . 38 . 2 الصنادر فى 26 جمادى الثانية 1378 (7 يناير 1959( بتنظيم الاقتطاع من لمرانيات. العمومية والخصوصية ومن التعويضات والمست
- الفصل 7تليق مقتضيات الفصل 6 ابتداء من 29 ذى الححة 1305 rt) ر 1976( .
- الفصل 9ان القسمم السابع من الظهير الشريف رقم 1.59.084 المقبان اليه فى 30 جمادى الثانية 1379 )31 دجنبر 1939( د بالفصلين 8 المكرر و 8 المكرر مرتين الا تبين :
- الفصل 21ستمر استخلاص الاداآت. الشبيهة بالحبائية خلال سنة 2976 طبقا لمقنضيات النصوص