الفصل 9
من ظهير شريف بمثابة قانون المائية عن سنة 1976 رقم 1.75.464 بتاريخ 23 ذى الحجة 1395 )26 دجثبر 1975)
ف 1ان القسمم السابع من الظهير الشريف رقم 1.59.084 المقبان اليه فى 30 جمادى الثانية 1379 )31 دجنبر 1939( د بالفصلين 8 المكرر و 8 المكرر مرتين الا تبين :
ف 2» الفصل 8 المكرر. تطبق لتقدير الضريبة مقادير التخفيض الا'تية على القيمة الكرائية العادية لمجموع بناية أو بعضها ذد كانت البناية التى لا تتجاون قيمتها الكرائية العادية 30.000 درهم مسكونة كلا أو بعضا من طرف مالكها أو صاحب الحق فى الانتفاع بها : 1 البنايات (التى تعادل قيمتها الكرائية 6.000 درهم أو تقل عنها :
ف 3» 100 9% عن الشطر الذى يعادل أو يقل عن خمسة أضعاف القيمة الكرائثية السنوية الم<ددة بمرسوم لمقتضيات الفقرة السابعة من الفصل أعلاه.
ف 4» 50 ين تحاوز ذلك. 2 » 2 البنايات التى تفوق قيمتها الكرائية 6.000 درهم عن 30.000 درهم أو تعادلها :
ف 5» 50 ين عن شطر 6,000 درهم الاول ؛
ف 6« 25 ,9 عن الشطر الذى يفوق 6.000 درهم والى غاية 0 درهم 0 « 10 ن؟ عن الشطر الذى يفوق 12.000 درهم والى غاية 18,000 درهم. »
ف 7« الفصل 8 المكرر مرتين. ل ان مقدار الضريبة الحضرية الحدد فى المقطع الاول من الفصل 8 يخفض الى النصف طيلة مدة القرض بالتسسية للمساكن المبنية اعتمادا على القروض الممنوحة بحكم الجزء الرايع من المرسوم الملكى رقم 552.67 الصادر فى 26 رمضان 1388 )17 دجنبر 1968( بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقارى و1لقرض الخاص بالبناء والقرضض الغندقى على أن لا Jobs الثمن الحقيقى للقطعة الارضية والبناء 000 , 300 درهم وأن المعنيون بالامر مجموع البناية لسكناهم الشخصية. »
ف 8I » الفصل 10 مقنضيات الفصلين 8 و ابتسداء من 29 ذى الحجة 1395 (فاتح شاير 15976) .
ف 93487 ذو الحجة 1395 (29 دجنبر 975( الخربدة الر سمية 26 رركم 3295 5x 1394 المتابعات .فى ميدان الضرائب المياشسرة والاداءات المماثلة قرار وزير المالية رقم 1227.74 الصادر فى فاتح ذى القعدة ومحصولات ومداخيل املاك الدولة وغيرها من الديون التى )10 تونير 1974( بتغيبر مقدار الاداء الجمر كى المطبق على استيراد 1395 قرار وزير المالية رقم 120.75 الصادر فنى 21 محرم الفصل ان الفصول 45 و 46 و 60 (المقطع 2( من الظهير الشريف الصادر )3 يبراير 1075( بتغيير مقدار الاداء الجمركى المطبق على استيراد فى 20 جمادى الاولى 1354 )21 غشست 1935( بتنظيم المتابعات فئ يعض المنتوجات ؛
ف 101395 مدان الضرائب المباشرة والاداءات الممائلة ومحصولات ومداخيل قرار وزير المالبة رقم 5 الصادر فى 7 صفر املاك الدولة وغيرها من الديون التى يستخلصها القباض تغيسر )10 يبراير 1075( بتغيير مقدار الاداء الجمركي المطبق على استيرك كما يلى : ش بض المنتوجات ؛
ف 111395 رقع 53 الصادر فنى 7 صقر LILI الفصل 5 - يجب أن ينجز بيع المنقولات اما من طرف قرار وزير » 1 القباض 1و ممثليهم بحضور السلطة الاداريهة المحلية او ممثلها واما )19 يبراير 1975( بتغيير مقدار الاداء الجمركى المطبق على استيراد ْ منتوجات ؛ 1 من طرف اعوان كتابات الضبط بطلب من القباض المذكورين. عض 1394 الضيط قرار وزبر المالية رقم 5 الصادر فى 0 ذى الححة SUUS الفصل 46 يلزم القباض أو ممثلوهم وأعوان » بتغيير مقدار الاداء الجمركى المطبق على استيراد (1975 plu 3) تحت مسؤوليتهم بايقاف البيع بمجرد ما يكون محصوله 0 1 لتسديد مقدار المبالغ الواجبة وصوائر المتابعات. دعض المنتوجات ؛
ف 121395 الفصل 60 — (المقطع 2) : اما حفظ الامتياز فينتج اما عن قرار وزير المالية رقم 516.75 الصادر فى 0 ربيع الاول » استيراد حجن امتعة ومنقولات الملزم بالضريبة واما عن تبليغ انذار )24 هارس 1075( بتغيير مقدار الاداء الجمركى المطبق [لاثسخاص الا خرين الموجودة لديهم أموال يملكها الملزمون 00 امنتوجات ؛
ف 131395 يعتبر قرار وزير المالية رقم 5 الصادر فى 16 حمادى الاولى عن بالضريبة و نخصص بامتياز الخزيتة هايو 1975( بتغيير مقدار الاداء الجمركى المطبق على اسستيراد 28) بمثابة حجز الفصل 12 بعغى المنتوجات ؛ .
ف 141395 تطبق مقتضيات الفصل 11 ابتداء من 29 ذى الحجة 1393 قرار وزير المالية' رقم 1248.75 الصادر فى 27 شوال يناير 926( - (27 أكتوبر 1975( بتغمير مقدار الاداء الجمركى المطبق على استيراد 1 تعريفة الاداءات الجمركية عند الاستيراك المنتوجات والضريبة على الخدمات الفصل 13 الضريبة 14 طيقا لمقتضيات المقطع الاخير من الفصل 2 من الظهير الشريف الفصل 1 70 رقم 1.57.170 الصادر فى 23 شوال 1976 )24 مايو 1957( بتحديد تغير أو تتمم كما يلى الفصول 4 و 5 و 533 و 14 و 19 و 47 و 138 نعريفة الاداءات الجمركية عند الاستيراد حسبما وقع تغييره بالظهر من الظهير الشريف رقم 44 . 5.61 المؤرخ في 22 رحبب الشسريف رقم 1.617.157 المؤرخ فى 25 ربيسع الاول +1381 )30 دجنبر 1961) المعوضة بموجبه الضريبة على المعاملات بضريبة : شتنبر 1967( يصادق على التغييرات المدخلة على تعريفة الاداءات على المنتوجات وضريبة على الخدمات 6( الجمركية عند الاستيراد بموجب القرارات الآنية : ه الفصل 4 تخضع للضريبة المفروضة على المنتوجات 0 ' بمقدار 15 /9 مع مراعاة قتضيات الفصول 7 المكرر و8 ووو+1: à 1394 قرار وزير المالية رقم 1005.74 الصادر فى 14 ذى الحجة . 1, دجنبر 2974) بتغيير مقدار الاداء الجمركى المطبق على استيراد 28) . 0 > مد م 5 em المنتن حات ؛ ل سم 6 هو .اج قفاوا بج جاع ود قفاو 6د 90 ( فى الفقرة 15 اعلام 1 اا ا 7 شخاص المشيار s— تسليم الاشخاص المشسار اليهم فى 2 0 Ou eu 1 "5 1 7 5 8 1 . ; 0 انفسهم المنتوجات المستخرجة او المصنوعة من جانبهم والتى 0 1394 ns 3 قراد وزير المالية رهم 74 0 الصادر فى نو دير 04 بتغيير مقدار الاداء الجمزكى المطبق على استير'د ه يستعملونها اما لحاجاتهم او لحاجات مؤسسات استغلالاتهم المختلفة 6) واما أثناء قيام يسم دخدمات او المساع منتوحات تستهالك فى 0 1 1 1 oo 7 المنتو .» المكان قرار وزير المالية رقم 9.75 الصادر فى 53 رمضات 5394 ى 00 استيراد شتنبر 1974( بلغيير مقدار الاداء الجمركى المطبق 30) بعض المنتوجات ؛ « الفصل 5 . يجب لأجل تطبيق مقتضيات الفصل 4 ان : قرار وزير المالية رقم 8.75 الصادر فى 14 شوال 1394 « من منتج جباثى أكتوبر 1974( الموقف بموجبه موقتا استخلاص الاداء الجمر كى 30) 3488 21 54 الرسمية عدد 3295 مكرر ب 26 ذو الحجة 1395 )20 دجنبر 1975( « 5 - أصحاب المبادرات ا « الى مكتب تسجيل الرسوم القضائية التابع له مقرها أو عند عدمه ei 0 من أصحاب الميادرات حسبب مدلول هذا النص الاشخاص « مقر ممثلها بالمغرب. وذلك نحت حكم أحد الانظمة المقررة فى « الذين يقومون بنايات معدة المبيع او الكراء دون التوفر « الفصل 33 وما يليه الى غاية الفصل 45 ».
ف 15د صفة مقاولين فى الاشغال العقارية. » الفصل 76 — تعفى من الضريبة :
ف 16و 6 الاشخاص الذين يكلفون الغير بانجاز العمليات المنصوص ا ع 00 « عليها فى الفقرات 5 و 2 5 4 و 5 أعلاه. » حي انم « الفصل 13 تعفى من الضربية على المنتوحات: والضرببة على » 158 الزيوت الغذائية والحبموب والفواكه اازيتية والزيوت « الخدمات المبيعات غير المستهلكة فى والمنتوجات « الثياتية المستعملة فى صنع الزيوت الغذائية ». 00 1 » المسلمة المشار اليها فى الفصول 4 و 7 المكرر و 8 و 199 0 1 .
ف 17» والمتعلقة بما يلى : 00 الفصل 15 = 0 تطبق مقتضيات الفصل sant T4 مين 29 ذى الحجة 1395 للع م م 0 666006666600606 . ei) يناير 5976).
ف 18» 25 = تسليم الاشخاض الذاتيين غير اأمشار اليهم فى الفقرتين أداءات التسجيل » 4 و 5 من الفصل 5 من ظهيرنا الشدريف هذا الى أنفسيهم بناءات ' الفصل 36 0 : 1 « معدة للسكنى ; ..0 المقطع الاخير (ج) من الفقرة 3 من الفصل 93 بالكتاب « الفصل 124 تعفى من الضريبة على الخدمات المنصوص عليها الاول من المرسوم رقم :2.58.525 الصادر فى 12 جمادى الثانية 1378 « فى النمصلين 10 3 12 : )24 دجنبر 1058( بتدوين التصوص اامتعلقة بالتسجيل والتنسر.
ف 191 Le à 1 ان مقنضيات الفقرة 4 من الفصل 6و بالكتاب الاول من المرسو »9 — العمليات تنجزهأ SA تسبير اليا نصيب الوطنى » رقم :55ة. 2.58 المشار البه أعلاه المؤرخ فى 2 جمادى ا « الفصل 19 ل فيما يتعلق بالتسليمات والبيوعات غير بيوعات )24 دجنبر 1958( تغير وانتمم كما يق ؛
ف 20« الغوارة المنصوص غليها فى الفقرة 3 من الفصل 8 من الشعص الفقرة 4 6 أماكن السكنى ومراققها.
ف 21الضريف رقم 1.74.386 الصادر فى 12 رجب 1394 (2 غشست 1974( « 3 ان عقود نقل الملكية بعوض ...2..2.2.2.2..2..2...0 » القانون المعدل للمالية عن سنة 1974 + فان الضريبة ا doses «المفروضة على المنتوجات داخل البلاد تحدد اجماليا فى 15 درهما دما فوق 200.000 .
ف 220 لكل وتستخلص المنئجين طبقا للشروط قوق RE 67 للق 0 ا « ويحصل على التخفيض من أداآت التسجيل طبق الشروط الانية :
ف 23« المحددة فى الفصل الثامن المذكور . » اذا كان عقد نقل الملكية Glen بأماكن للسكنى ومرافقها » الفصل 47 — يراعى ما يلى لمقتضمات الفصل 46 : « وجب أن يتضمن العقد تصريح المشتئرى بأن الاماكن المذكورة د (DT عليها مراقبة ادارة الجمارك والضرائب « تعد خصيصا لاقامته الر نيسية ولاقامة 1 عائلته المتكفل بهم وبأنه .- ه غير المباشرة فى هيدان الفرجات تنتمى الى هذه الادارة التى ه سيشغلها شخصيا فى أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدى من تاريخ « تفرض وتستخلص الخدمات عن المتحصل من الدخول « هذا العقد طيلة خمس سنوات متوالية ؛
ف 24« أل عن المداخيل التى تقوم مقامه فى الوقت 0 اذا كان عقد نقل الملكية يتعلق بأماكن للسكنى ومرافقها المفروضة برسم الفقراء والضريبة البلدية المفروضة على الغرجات ؛ ه موضوع لها » تصميم » أو يعتبر بناؤها فى طريق الانتهاء ويتعهد » ب) ان المقاولات الملزمة بالضريبة على 1امنتوجات المنخصوص « louée بالعمل على انجاز الاشغال وفقا لرخصة فى البناء « عليها فى الفصل 19 تنتمى الى ادارة الجمارك والضرائب غير « وتصميم « من غير تغيير وجب أن ينضمن العقد تصر يح المشتاترى « اأمباشرة التى تفرض ونس:خلص وتدفع محصواها الى « بأن الاماكن المذكورة تعد خصيصا لاقامته الرئيسية ولاقامة أفراد « الصندوق المشترك المقرر فى الفصل 82 طبقا للشروط المحددة » عائلته المتكفل إهم وبأنه سيشغلها شخصيا مدة خمس سئوات « فى القصل 8 من الظهير الشريف رقم 1.74.386 الصادر فى » متوالية ابتداء من تاريخ رخصة السكنى.
ف 25ه 3ه رجب 5394 (2 غشست 1074( بمثابة القانون المعدل للمالية 1 « غير أن رخصة السكنى المذكورة التى بيجب أن تذيلها السلطة «اعن سنة 3974 0 2 التى سلمتها ببيان .يوضح الغرض المقصود من الاماكن المبنية » 2 2 ان المقاولات المشسار اليها فى phielt 2 من الفصل 2 1 ينيغى الحصول عليها :
ف 260 تنقمى الى مصاحة التسجيل وينعين عليها أن تودع التصربحات ه فيما يخص أماكن السكنى الفردية.. فى أجل السنفين « المقررة فى ظهير نا الشر يف هذا وأن 5555( اأضريبة على الخدمات « المواليتين لتاريخ رخصة البناء ؛ 25 Cu ه فيما يخص أماكن السكنى الجماعية « فى أجل الاربع سئوات العقارى والقزض الخاص بالبناء والقرض الفندقى على أن يراعى 1 الموالية لتاريخ رخصة البناء. فى ذلك ما يلى 0 ' م أما الشخص الذى يسترى أماكن مبنية وفق تصميم أ يعت أن يتضمن عفد نقل الملكية الشركة التعاونية بأن القطعة ه بناؤها فى طريق الانتهاء فيجب أن يثبت خلال الخمس سنوات الارضية تعد خصيصا لبناء أماكن للسكنى وبأن أعضاء الشركة ه المذكورة احتلال الاماكن عن طريق الادلاء سنويا الى المكتب يتعهدون بالسكنى شخصيا فى الاماكن بهم طيلة خمس « الضرائب Ro 9 0 بالامر ويشهصادة — أن تطلب des, البناء على ابعد تقدير خلال الاثنى عشر شهراء À 53 T2 1 - 2 كورتين على 5 A . ع الموالية لتاريخ عقد نقل الملكية ؛ « الستة أشهر الموالية لحلول ذكرى تاريخ عقد نقل الملكية أو د رخصة السكنى حسب الحالة. أن يتم الحصول على رخصة السكنى فى أجل السنتين المواليتين ْ « ويجب أن يتضمن عقد نقل الملكية بكل دقة موقع العقار لتاريخ رخصة البناء بالنسية لاماكن السكنى الفردية وفى أجل الار بع د والمحتوى المفصل للاماكن المخصصة أو غير المخصصة لع أ سنوات الموالية لتاريخ هذه الرخصة بالنسبة لاماكن السكنى » وقيمة كل واحد منها. الجماعية ؛
ف 27« 2 اذا رجم المشترى فى تعهداته خلال آجال أشهر - وأن الفرد المخصص به محل السكنى لمقتضيات « والسسنتين والاربع والخمس سنوات المقررة أعلاه فان الاداء المقطع ب ]أ من هله الفقرة. 00000 » المضافة اليه عند الاق'ضاء الاداءات الاضافية المحددة قى » ويجب الادلاء بالوثائق المشار اليها فى هذا المقطع — ب - . « الفقرة الاولى من هذا الفصل يصبح واجبا ويعمل المقررة الى المكتب المختص بمصلحة التسجيل والتنير على ابعد تقدير خلال ة.قى الفصل 40 المكرر مرتين أعلاه ابتداء من الشهر الموالى لتاريخ الستة أشور الموالية حسب الحالة لتاريخ طلب رخصة البناء أو ناريخ 1 « عقد الملكية. 1 رخصة السكنى أو حلول ذكرى تاريخ هذه الرخصة ».
ف 28» غير أن ذوى حقوق المشترى المتوفى لا يطالبون بأى أداء تكميق. 2 اذا رجع المشترى فى تعهداته خلال المقررة أعلاه « ويمكن فى أسباب قاهرة أن تخفض الآجال المذكورة أو فان الاداء المضافة اليه عند الاقتضاء الاداآت الاضافية المحددة فى » لمدد استثنائية حسب الحالة بمقرر لوزير المالية. الفقرة الاولى من هذا الفصل يصيعح واجبا ويعمل بالغرامة المقررة هو 3 اذا لم يدل المشترى فى أجل الستة أشهر المذكورة قى الفصل 40 alt مرتين ابتداء من الشهر الموالى لتاريخ عقد 0 ., ه بالشهادة نسملها مصلحة الضرائب وبشهادة الاقامة (إحى الملكية.
ف 29« تثيت احتلال المشسترى للاماكن بالفعل طبقت المقتضيات المقررة غير أن ذوى حقوق المشترى المتوفى لا يطالبون بأى أداء تكميل. .
ف 30فى المقطع الاول 2 من هذه الفقرة ما لم يصدر.وزير العامة ويمكن فى حالة اسباب قاهرة أن تمدد آجال الاثنى شهرا ه مقررا بخلاف ذلك بعد تقديم المعنى شكاية منبتة والسنتين والاربع ؤالخمس سنوات أو تخفض بصفة استتثنائية حسب »25 % و الاداءات العادية المتملص مع أدنى للاداء 3 - اذا لم يدل المشترى فى أجل الستة أشهر المذكورة بطلب 0 خدره 200 re 2 1 1 رخصة البتاء وبرخصة السكنى والسهادة التى تسلمها مصلحة « ب) الاراضى المشستراة والمعدة لبناء أماكن للسكنى. الضرائب وشهادة الاقامة التى تثبت احتلال المشترى للاماكن بالفعل = أن'عقود نقل الملكية المقتضيات المقررة فى المقطع الاول 2 - من الفقرة - ب - cesse ses إها لم يصدر وزير المالية مقرر!؛ بذلاف ذلك بعد تقديم المعنى بالامر ه ب) يجب أن المشترى خلال الخمس سنوات المذكورة شكاية مثبتة بصفة قانونية . وتطبق علاوة على ذلك فى حالة «ه احتلال الاماكن طبق الشروط المقررة فسى المقطع () من غرامة يعادل قدرها 25 56 من الاداآت العادية المتملص منها مع ميلم ' د هذه الفقرة. 551 للاداء قدره 250 درهما.
ف 31(x » يجب أن تطلب رخصة البناء على أبعد تقدير خلال 0 الفصل 18 الاثنى الموالية لتاريخ عقد تقل ملكية الارض Ga 0 مقتضيات الفصلين 26 و 27.ابتداء من.29 ذى الحجة 2395 2
- د)ان رخصة السكنى التى يجب أن تديلها السلطة التى سلمتها (فاتح يناير .a96 - esse ابتداء من تاريخ رخصة اليناء. 1 وتطبق التعاريف المخفضة المذكورة كذلك على عقود نقل ملكية الفصبل 39 قطع أرضية بعوض لفائدة الشركات التعاونية للسكنى المشار اليها تلغى ابتداء من 29 ذى الحجة 5395 (فاتح يناير 1976( مقتضيسات فى الجزء السابع مسن المرسوم الملكى رقم 97 الصادر الفصل 33 من قائون المالية عن سئة 1965 رقم 1.65 المؤرخ فى 26 رمضان 1388 )17 دجنبر 1068( بمثابة قانون يتعلق بالقرض فى 17 ذى القعدة 1384 )20 مارس 5965). ش 3490 الجربده_الرسمية الوموارد المرصودة. 000 un 7 1 سوارد المرصو السبيان الموارد المقادير العلبا الفصل 20 بؤكد بالنسية لسنة 1976 مع مراعاة مقتضيات هذا الظهير الشريف المبالغ المرصودة الناتجة عن الميزانيات الملحقة وعن الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 32 دجنس 1975-
طريقة الإحالةالفصل 9 من قانون المالية لسنة 1976 — madda.ma
الجزء الاول
الفصل 3 – الفصل 21- الفصل 3بغير كما يلى الجدولان «1» و« ب » المضافان الى الظهير الشريف رقم 1.671.442 المشار اليه أعلاه 0 المؤرخ فى 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961( :
- الفصل 5تطبيق مقتضيات الفصلين 2 و 3 ابتداء من 29 ذى الحجحة 1395 plu il 1976).
- الفصل 6ان الفصل 19 من الظهير الشريف رقم 8 . 38 . 2 الصنادر فى 26 جمادى الثانية 1378 (7 يناير 1959( بتنظيم الاقتطاع من لمرانيات. العمومية والخصوصية ومن التعويضات والمست
- الفصل 7تليق مقتضيات الفصل 6 ابتداء من 29 ذى الححة 1305 rt) ر 1976( .
- الفصل 9ان القسمم السابع من الظهير الشريف رقم 1.59.084 المقبان اليه فى 30 جمادى الثانية 1379 )31 دجنبر 1939( د بالفصلين 8 المكرر و 8 المكرر مرتين الا تبين :
- الفصل 21ستمر استخلاص الاداآت. الشبيهة بالحبائية خلال سنة 2976 طبقا لمقنضيات النصوص