مادةmadda
FR

ف 1تليق مقتضيات الفصل 6 ابتداء من 29 ذى الححة 1305 rt) ر 1976( .

ف 2Jill 8 بغير كما بلى الفصلان 5 و 8 من الظهير الشريف رقم 084 .1.59 لصادر فى 30 جمادى الثانية 1379 )31 دجنيسر 1959( eh لضرببة الحضرية :

ف 3« الفصل 5 تشسمل القيمة الكرائية المفروضة عليها الضريبة.

ف 4» ويحصل على القيمة الكرائية المفروضة عليها الضريبة باسقاط ربع القيمة الكراثية العادية اعتبارا التسيير والتأمين والاستهلاك والصيانة والاصلاح مع مراعاة التخفيضات المقررة .

ف 55 الإملاك المشيار البها فى الفصل .8 المكرر.

ف 6د وتقدر القيمة الكرائية العادية ه الفصل 8 يحدد مقدار الضريبة أصلا فى 8 9 من قيمة الاملاك الكرائية المفروضة عليها الضريبة. 2200 « ولا يطالب باستخلاص حصص الضريبة الحضرية اذا كان مبلةئا بعد جمعه مع مبلغ الاداء عن النظافة المرتيط بها لا يتجاوز » 50 درهما.

ف 7« ويخصص أصل الضريبة (الباقى لا تغيير فية).

طريقة الإحالةالفصل 7 من قانون المالية لسنة 1976 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الاول

الفصل 3 – الفصل 21
  1. الفصل 3بغير كما يلى الجدولان «1» و« ب » المضافان الى الظهير الشريف رقم 1.671.442 المشار اليه أعلاه 0 المؤرخ فى 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961( :
  2. الفصل 5تطبيق مقتضيات الفصلين 2 و 3 ابتداء من 29 ذى الحجحة 1395 plu il 1976).
  3. الفصل 6ان الفصل 19 من الظهير الشريف رقم 8 . 38 . 2 الصنادر فى 26 جمادى الثانية 1378 (7 يناير 1959( بتنظيم الاقتطاع من لمرانيات. العمومية والخصوصية ومن التعويضات والمست
  4. الفصل 7تليق مقتضيات الفصل 6 ابتداء من 29 ذى الححة 1305 rt) ر 1976( .
  5. الفصل 9ان القسمم السابع من الظهير الشريف رقم 1.59.084 المقبان اليه فى 30 جمادى الثانية 1379 )31 دجنبر 1939( د بالفصلين 8 المكرر و 8 المكرر مرتين الا تبين :
  6. الفصل 21ستمر استخلاص الاداآت. الشبيهة بالحبائية خلال سنة 2976 طبقا لمقنضيات النصوص
فهرس النص كاملا · 14 مادة