الظهير الشريف رقم 1.60.121 بشأن الأداءات الجماعية
ظهير شريف بشأن الأداءات الجماعية
التعديلات (9)
- الظهير الشريف رقم 1.87.196 الصادر في 8 جمادى الأولى 1408 (30 ديسمبر 1987) بتنفيذ القانون رقم 37.87 ، الجريدة الرسمية عدد 3922 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1408 (30 ديسمبر 1987)، ص 1322.
- الظهير الشريف رقم 1.85.351 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) بتنفيذ القانون رقم 31.85 ، الجريدة الرسمية عدد 3818 بتاريخ 19 ربيع الآخر 1406 (فاتح يناير 1986)، ص 49.
- الظهير الشريف رقم 1.84.193 الصادر في 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 5.84 ، الجريدة الرسمية عدد 3766 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1405 (2 يناير 1985)، ص 35.
- الظهير الشريف رقم 1.82.211 الصادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 13.81 ، الجريدة الرسمية عدد 3766 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1405 (2 يناير 1985)، ص 35.
- الظهير الشريف رقم 1.80.334 بتاريخ 17 صفر 1401 (25 دجنبر 1980) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 15.80 ، الجريدة الرسمية عدد 3562 بتاريخ 28 ربيع الأول 1401 (4 يبراير 1981)، ص 122.
- الظهير الشريف رقم 1.77.375 بتاريخ 19 محرم 1398 (30 دجنبر 1977) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 2.77 ، الجريدة الرسمية عدد 3400 مكرر بتاريخ 20 محرم 1398 (31 دجنبر 1977)، ص 3778.
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.465 بتاريخ 23 ذي الحجة 1395 (26 دجنبر 1975)، الجريدة الرسمية عدد 3295 مكرر بتاريخ 26 ذو الحجة 1395 (29 دجنبر 1975)، ص 3513.
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.241 بتاريخ 18 محرم 1393 (22 يبراير 1973)، الجريدة الرسمية عدد 3151 بتاريخ 15 صفر 1393 (21 مارس 1973)، ص 837.
- الظهير الشريف رقم 1.63.199 ، الجريدة الرسمية عدد 2665 بتاريخ 5 رجب 1383 (22 نونبر 1963)، ص 2624.
نص تمهيدي
الحمد الله وحده يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه:
حيث من المتعين أن تضمن جميع المقتضيات المتعلقة بالضرائب البلدية في نص واحد أصدرنا أمرنا الشريف بما ياتي:
فهرس النص · 25 مادة
الفصل 1
ان تأسيس كل أداء بلدي يجب أن يؤذن به بمقتضى ظهير شريف،
الفصل 2
تحدث الرسوم والمساهمات المنصوص عليها فيما يلى، مع مراعاة أحكام الفقرة الاخيرة من هذا الفصل، بقرار يصدره رئيس المجلس الجماعي فيما يخص الجماعات الحضرية والقروية والوالي فيما يخص المجموعات الحضرية على أن تتم الموافقة عليه وفقا لما يفرضه القانون:
- 1 -الاداءات والضرائب المقرر فرضها اجباريا:
أداء عن صيانة ونظافة الشوارع.
أداء عن الكلاب.
أداء عن المشاهد.
أداء عن ذبح البهائم.
أداء عن لحوم الأسواق.
أداء عن الفحص البيطري.
الحقوق المستخلصة في الاسواق وأماكن البيع العمومية.
أداءات عن تنظيف الطرق.
حقوق عن الساحات والترامي على الطريق العمومية.
أداء عن الباعة المتنقلين وعارضى السلع للبيع في الطريق العمومية حقوق عن وقوف العربات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين متحصل من بيع الماء ومن المستودع البلدي والميزان العمومي والمقابر التي تسيرها البلدية وبوجه عام جميع الخدمات التي تتكفل بها البلدية.
الأداء الاضافي عن ذبح المواشى لفائدة المشاريع الخيرية.
المساهمة في نفقات تهيئة الشوارع والارصفة والبواليع وقنوات المياه عند ما تتحملها الميزانية البلدية، أداء عن أشغال ربط البواليع وشبكة الماء العذب اذا أنجزتها الجماعة؛
أداء عن إثبات صحة الامضاء.
- 2 -الاداءات والضرائب المقرر فرضها اختياريا.
أداء عن اغلاق متأخر أو فتح صباحي للمقاهي ومقاهي الطرب وقاعات الرقص والمراقص العمومية والمطاعم الليلية والمؤسسات المماثلة لها.
أداء عن أماكن بيع المشروبات غير الكحولية أو غير الممزوجة بالكحول.
أداء عن الإنارة الكهربائية.
أداء عن استهلاك الماء العذب.
وفيما يخص الاداءات المفروضة اجباريا يمكن تحديد تعاريفها بموجب قرار لوزير الداخلية بعد استشارة وزير المالية في الحالتين التاليتين:
- 1-اذا كان من الضروري تطبيق تعريفة موحدة في مجموع أنحاء المملكة؛
- 2-اذا لم تحدث الاداءات المفروضة اجاريا رغم الوجوب الذى ينص عليه ظهيرنا الشريف هذا والسلام.
- أ -أداء عن صيانة الشوارع وأداءات عن الطرق والمساهمة في نفقات تهيئة الشوارع والارصفة والبواليع وقنوات المياه وأداء عن ربط البواليع وشبكة الماء العذب
الفصل 3
تفرض ضريبة الصيانة والنظافة سنويا على جميع الأملاك المبنية وغير المبنية بما فيها المعامل والأجهزة التي تؤلف جزءا لا يتجزأ منها الواقعة في الدائرة المطبقة فيها الضريبة الحضرية الجارية عليها مقتضيات الفصل 2 من قانون المالية عن سنة 1978.
وفيما يخص الاملاك المفروضة عليها الضريبة الحضرية أو المعفاة منها مؤقتا فان ضريبة الصيانة والنظافة تفرض على القيمة الكرائية للاملاك المقدرة الضريبة الحضرية على أساسها.
ويحدد مقدار ضريبة الصيانة والنظافة بقرار جماعي على ألا يتجاوز 10% من القيمة الكرائية العادية المتخذة أساسا لتقدير الضريبة الحضرية.
وفيما يخص الاملاك التي لا تطبق عليها الضريبة الحضرية أو الضريبة السنوية على الأراضي غير المبنية فان ضريبة الصيانة والنظافة تحدد بالمتر لطول واجهة البناء ضمن حدود أقصى مقدار يعين بموجب قرار يصدره وزير الداخلية بعد استشارة وزير المالية.
الفصل 3 المكرر
يرصد لميزانية كل مجموعة حضرية نصيب من حصيلة رسم النظافة المفروض على العقارات الخاضعة للضريبة الحضرية أو المعفاة منها مؤقتا، يساوى نصف ما تتم جبايته من ذلك داخل دوائر الجماعات المتألفة منها المجموعة الحضرية بحسب الاسعار المعمول بها في كل جماعة.
الفصل 3 المكرر مرتين
منسوخة
(نسخ)
الفصل 4
يمكن أن تشتمل الاداءات عن الطرق والاحتلال الموقت على ما ياتي بيانه:
النتوءات في الطريق العمومية مثل أسس الجدران والعتبات والدرج والانصاب والشرفات وأنابيب مياه المطر والافاريز وغير ذلك الاماكن التي تعرض فيها السلع ومستودعات المعدات والكنان والعلامات وغيرها المنصوبة في الطريق العمومية القنوات الممتدة في الأرض أو على سطحها من الطريق العمومية وعلاوة على ذلك يجوز استخلاص حقوق قارة مفروضة على التأسيس الأول بمناسبة بنايات جديدة
الفصل 5
يجب أن تحمل على الملاكين المجاورين مصاريف تعبيد قارعات الطرق بما في ذلك التغطية بالزفت حسبما لاملاكهم من الواجهة طبق الشروط الآتية:
- أ)اذا كان عرض الشوارع يقل أو يعادل (12) مترا فمجموع الصوائر
- ب)اذا كان عرض الشوارع يفوق (12) مترا فمجموع الصوائر عن عرض 12 مترا والى غاية نصف الصوائر فيما يخص جزء الشوارع الذي يفوق هذا العرض
الفصل 6
يتعين على الملاكين المجاورين أن يتحملوا مجموع صوائر تهيئة الأرصفة حسبما لمبانيهم من الواجهة وذلك ضمن حدود أقصى عرض يبلغ أربعة (4) أمتار كما يتعين عليهم أيضا أن يتحمل مجموع صوائر بناء حواشی الأرصفة ومجاري المياه
الفصل 7
يتعين على أرباب الأراضي أو المباني التي تمكن نظافتها ببالوعة أن يساهموا في الصوائر التي يتطلبها بناء هذه البالوعة ويقدر مبلغ المساهمة في صوائر البناء المفروض على كل ملاك من الملاكين بعد انجاز على التوالى العمليات الآتية:
- أ)يقدر بخصوص قطر دائرة كل بالوعة من البواليع المستعملة في الشبكة طول القنوات الموجودة يوم 31 دجنبر من كل سنة ويعتبر في هذا التقدير القنوات الواجب وضعها فيما بين التاريخ الذي أجرى فيه الحساب وتاريخ 31 دجنبر الموالي
- ب)تحديد ثمن كل متر من طول القنوات حسب قطر دائرتها بناء على ما هو معروف من الاثمان الأخيرة للاشغال
- ج)تحديد المبلغ الذي يكون قد تم به انجاز وضع شبكة البواليع فيما لو وضعت هذه الشبكة بأكملها في بحر السنة المقصودة بالذات ويقدر هذا المبلغ بضرب طول القنوات بالنسبة لكل قطر دائرتها في ثمن المتر الطولى المطابق وجمع المقادير المحصل عليها بهذه الكيفية بعد ذلك
- د)تحديد الثمن المتوسط لكل متر طولي من الشبكة بقسم ثمن الشبكة الاجمالي على مجموع طول القنوات هـ) تحديد قدر المساهمة الخاص بالاملاك المجاورة وبتطبيق الثمن المتوسط المحصل عليه بالكيفية المبينة أعلاه على طول البواليع حسب ما لمباني الملاكين المجاورين من الواجهة
- و)توزيع مبلغ المساهمة المقدر بهذه الكيفية بين الملاكين بنسبة طول واجهات أراضيهم أو مبانيهم
الفصل 8
يتعين على أرباب الأراضي أو المباني التي يمكن تزويدها بالماء أن يساهموا حسب الشروط المنصوص عليها في الفصل السابع في الصوائر اللازمة لمد قنوات الماء
الفصل 9
يترتب عن كل ربط بالبواليع العمومية دفع مجموع الصوائر من طرف الملاك المستفيد من ذلك
الفصل 10
يترتب عن كل ربط بشبكة توزيع الماء دفع مجموع الصوائر من طرف الملاك المستفيد من ذلك
الفصل 11
كل فرد يباشر نقلا بواسطة السيارات أو العربات ينجم عنه تضرر الشوارع بصفة غير عادية يمكن أن يفرض عليه دفع أداء يساوى قدره ثمن اصلاح هذه الاضرار
الفصل 12
تسرى على تحديد أساس ضريبة الصيانة والنظافة الخاصة بالاملاك المفروضة عليها الضريبة الحضرية أو المعفاة مؤقتا من هذه الضريبة وكذا على طرق تحصيلها وعلى النزاعات المتعلقة بها الاحكام المطبقة على الضريبة الحضرية. ويترتب بصفة خاصة تخفيض من ضريبة الصيانة والنظافة على كل تخفيض من الضريبة الحضرية برسم هدم أو شغور أو تعطيل في المعمل أو ضياع أكرية أو نقص في القيمة الكرائية.
واذا كان الملزم لا يملك الا عقارا واحدا فان مقدار أو قسط ضريبة الصيانة والنظافة لا يباشر تحصيله اذا كان مبلغه لا يتجاوز 50 درهما.
اما الاداءات الأخرى بما فيها ضريبة الصيانة والنظافة الخاصة بالاملاك الغير المبنية والمقرر فرضها بموجب الفصل الثالث وما يليه الى الفصل الحادي عشر السابق فانها تماثل الضرائب المباشرة ويلزم بها الملاك أو المنتفع عند عدم وجود ملاك معروف فيلزم بها المتصرف في الملك أو شاغله ويجب أداؤها دفعة واحدة ويمكن بصفة استثنائية تقسيط استخلاص الاداءات أو الضرائب الخاصة بأشغال التأسيس الأول المنصوص عليها في الفصول 5 و 6 و 7 و 8 أعلاه على خمس سنوات على الأكثر طبق الشروط المحددة في قرار من وزير المالية بعد استشارة وزير الداخلية واذا كان حق الملكية غير مشاع أو كان رب الأرض ليس هو رب البناء فيدفع الاداء كل واحد من المعنيين بالأمر بنسبة المنافع الناجمة لكل واحد منهما من المبنى على أن يكون كل واحد منهما ملزما على وجه التضامن بدفع مجموع الحصة ما عدا الرجوع الشخصي على أي مدين شريك في أداء الضريبة ويوجد لنفس التضامن في حالة شياع الملكية وفي حالة ميراث وبقاء هذا الميراث مشاعا فانه يجوز اقامة دعوى على وجه التضامن ضد الورثة أو الموصى لهم أو ممثليهم أو من خلفهم من أجل الاداءات الواجب دفعها على موروثيهم أو على من خلفوهم وفي حالة انتقال طرأ على الاملاك فيجب على الملاكين المتوالين أن يدفعوا على وجه التضامن مجموع الاداء ويلزم فورا دفع هذا الاداء بكامله في حالة التخلي بعوض
- ب)الحقوق المستخلصة في الاسواق وأماكن البيع العمومية
الفصل 13
ان الحقوق المستخلصة في الاسواق وأماكن البيع العمومية تشمل اما حقوق الدخول واما حقوق الوقوف المقرر أداؤها في جميع الأسواق والفنادق والقيساريات وغيرها من أماكن البيع العمومية وتستخلص هذه الحقوق اما مباشرة واما على يد الوكالة المستفيدة أو بعقد كراء يبرم عن طريق السمسرة السنوية ويتحتم على حائزى الاشياء المقرر فرض الحقوق عليها أن يصرحوا بماهيتها أو كميتها أو وزنها أو أحجامها إلى العون أو المأمور المكلف بها عندما يطالبون بذلك وفي حالة عدم اتفاق على مبلغ الحق الواجب دفعه يتعين على الملزمين بالاداء أن يرفعوا دعواهم بعد الدفع بيومين مواليين إلى عامل أو باشا البلدية الذي يسوى النزاع واذا لم يقبل الفريق هذه التسوية فيمكنه أن يلتجيء إلى السلطة الادارية العليا ما عدا في حالة رفع النزاع إلى المحكمة المختصة فيما بعد ويباشر الأعوان أو المأمورون العملاء التحقيقات الضرورية حيثما دعت المصلحة إلى ذلك من غير ازعاجهم بأي وجه كان اثناء مزاولة مهامهم ويجب على حائزى الاشياء المقرر فرض الاداء عليها أن يسهلوا عمل الاعوان أو المأمورين ويجب أن تجرى التحقيقات في الأماكن المخصصة لسكنى طبق الشروط المحددة في الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر في 30 رجب 1334 الموافق 2 يونيو 1916 بشأن نظام الكحول ويمكن للاعوان أو المأمورين أن يلقوا القبض على كل شخص قد يسعى بوسيلة ما في التملص من الاثباتات واستخلاص الحقوق أو يحول دول ذلك، ويساق الاشخاص الملقى عليهم القبض لدى ضابط الشرطة القضائية المختص لاستنطاقهم ويترتب على المخالفات لظهيرنا الشريف هذا أو للانظمة المتخذة للتنفيذ تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 15 رجب 1334 الموافق 18 مايو 1916 ويمكن أن تحقق هذه المخالفات بجميع وسائل الاثبات وتكتسي الغرامات المالية صبغة تعويضات مدنية واذا كانت الأشياء المحجورة معرضة للتلف فتباشر الإدارة بيعها فورا وتلقائيا وفي حالة العكس فتوضع في المحجز البلدي على أن يجوز لعمال أو باشوات البلديات مع مراعاة موافقة وزير الداخلية أو السلطة التي يفوض لها في هذا الصدد المصالحة قبل اصدار الحكم أو بعده وفي هذه الحالة الاخيرة يحتفظ بالصوائر القضائية كما يمكنهم أن ينيبوا عنهم في الجلسة عونا ليعرض القضية على المحكمة ويستمع اليها اعتمادا على استنتاجاته ويمكن أن تمنح مكافئات مالية للاعوان والمأمورين الذين أظهروا کامل نشاطهم لاثبات التدليس أو الزجر عنه وتجرى علاوة على ذلك على الاسواق المكراة مقتضيات الاتفاقيات وكراس التحملات الموقع عليها من طرف الراسية عليهم السمسرة
- ج)الرسم المفروض على الملاهي 8
الفصل 13 - 2
تخضع للرسم على المشاهد المنصوص عليه في الفصل الثاني من ظهيرنا الشريف هذا:
- 1-الافلام السينمائية المعروضة في قاعات السينما؛
- 2 -الملاهي مثل حفلات المنوعات وحفلات الموسيقى والغناء والرقص المقامة في المؤسسات التي تقدم فيها عادة مأكولات أو مشروبات خلال الحفل؛
- 3 -اندية الفيديو التي يكون نشاطها الاساسي او الثانوي إيجار أو بيع أشرطة الفيديو المسجلة.
الفصل 13 - 3
تعفى من الرسم المفروض على الملاهي:
- –الافلام السينمائية المعروضة في قاعات السينما المحدثة ابتداء من فاتح يناير 1988 وذلك طوال عشر سنوات تبتدىء من تاريخ الشروع في استغلالها؛
- –الافلام الوطنية؛
- –العروض التي تقيمها أو تستفيد من ريعها الجمعيات المؤسسة وفق القانون التي لا تهدف الى الحصول على ربح؛
- –الافلام المعروضة خلال محاضرة اذا كانت تهدف فقط الى توضيح موضوع المحاضرة.
الفصل 13 - 4
تخضع للرسم المفروض على الملاهي:
- 1 -فيما يخص المؤسسات المشار اليها في الفقرة 1 من الفصل 13 - 2 أعلاه: المبالغ الاسبوعية الاجمالية المقبوضة في مقابل السماح بدخولها؛
- 2 -فيما يخص الملاهي المشار اليها في الفقرة 2 من الفصل 13 - 2 أعلاه:
- –اما المبالغ الاسبوعية الاجمالية المقبوضة في مقابل السماح بدخولها اذا كان ثمن تذكرة الدخول يفوق ثمن مشروب أو أكلة تقدم داخل المؤسسة؛
- –واما ربع المبالغ الاسبوعية الاجمالية المقبوضة اذا كان الدخول بدون مقابل أو بمقابل يساوي ثمن مشروب أو أكلة تقدم داخل المؤسسة أو يقل عن ذلك.
- 3 -فيما يخص «أندية الفيديو» عدد أشرطة الفيديو المسجلة التي كانت في حوزتها خلال السنة المدنية السابقة.
الفصل 13 - 5
لا يجوز أن يفوق سعر الرسم المفروض على الملاهي الاسعار التالية:
- 1 -فيما يخص الملاهي المشار اليها في الفقرة 1 من الفصل 13 - 2 أعلاه:
- 2 -فيما يخص الملاهي المشار اليها في الفقرة 2 من الفصل 13 - 2 أعلاه:
- 3 -فيما يخص المؤسسات المشار اليها في الفقرة 3 من الفصل 13 - 2 أعلاه:
- –10 دراهم لشريط الفيديو.
يرصد مدخول الرسم لفائدة:
- –ميزانية الجماعة الحضرية أو القروية التي توجد داخل محيطها الترابي المؤسسة الخاضعة للرسم.
الفصل 13 - 6
يجب على مستغل الملاهي الخاضعة للرسم، مالكا كان أو مديرا أو مسيرا، أن يدفع حصيلته الى صندوق المأمور المكلف بحسابات الجماعة المعنية بالامر، وذلك:
- –خلال الخمسة أيام الأولى من الاسبوع الذي يلي الاسبوع المستحق الرسم على المبالغ المقبوضة في أثنائه فيما يخص الملاهي المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 من الفصل
- 13 -2 أعلاه؛
- –في بحر شهر يناير من كل سنة فيما يخص أندية الفيديو.
الفصل 13 - 7
يجب على المستغل أيضا أن يودع، في نفس الوقت الذي يقوم فيه بدفع حصيلة الرسم المشار اليها أعلاه، اقرارا مطابقا للنموذج الذي تسلمه الجماعات المعنية يتضمن بوجه خاص عناصر تصفية الرسم ومبلغه.
ويعد إيداع هذا الاقرار داخل الاجل المقرر اجباريا ولو لم يحصل المستغل على أي دخل أو كان الدخل الذي حصل عليه دون المبلغ الذي يستحق عليه الرسم.
وللتمكن من اعداد الاقرار الآنف الذكر، يجب على المستغل أن يمسك سجلا مرقما وموقعا يكون مطابقا للنموذج الذي تسلمه الجماعات المعنية بالامر.
ويجب أن يحتفظ بالسجل المذكور طوال خمس سنوات تبتدئ من تاريخ آخر بيان أدرج فيه.
الفصل 13 - 8
تضاف الى مبلغ الرسم المستحق علاوة لا تقل عن 25% ولا تجاوز 100% منه:
- –اذا لم يدفع الرسم داخل الاجل المحدد في الفصل 13 - 6 أعلاه؛
- –اذا دفع داخل الاجل المقرر ولم يقع معه الادلاء بالاقرار المنصوص عليه أعلاه؛
- –اذا أودع الاقرار داخل الاجل ولكن من غير أن يدفع عند إيداعه مبلغ الرسم المستحق؛
- –اذا لم يمسك السجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 13 - 7 أعلاه أو كانت البيانات المدرجة فيه غير مطابقة لما ورد في الإقرار أو وقع اتلافه قبل الاجل المحدد في الفقرة 4 من الفصل 13 - 7 أعلاه.
الفصل 13 - 9
إذا لم يتضمن الإقرار المشار إليه في الفصل 13 - 7 أعلاه بيانات يجب إدراجها فيه أو كانت البيانات التي تضمنها ناقصة أو المبالغ المنصوص على قبضها فيه دون الحقيقة عوقب مرتكب ذلك بأداء علاوة لا تقل عن 50% ولا تجاوز 100% من مبلغ الرسم المدلس في شأنه أو المتهرب من أدائه.
الفصل 13 -10
يستوفي الرسم كما هو الشأن في الضرائب المباشرة وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 172.66 بتاريخ 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966) المتعلق باستيفاء الديون المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها.
وبالاضافة الى مأموري ادارة الجماعة المكلفين بتحرير المحاضر، يتولى مأمورو المركز السينما توغرافي المغربي المحلفون طبق الاجراءات والشروط المقررة في النصوص التنظيمية المتعلقة بتحليف المامورين المكلفين بتحرير المحاضر كما يتولى غيرهم من المأمورين المنتدبين لهذا الغرض مراقبة مؤسسات الملاهي ويثبتون في محاضر يقومون بتحريرها المخالفات للاحكام المتعلقة بالرسم الجماعي على الملاهي.
وللمامورين المكلفين بتحرير المحاضر ان يحجزوا جميع الوثائق التي يرون فائدة في حجزها ويضيفوها الى محاضرهم.
الفصل 14
تلغى الظهائر الشريفة الصادرة في 21 رمضان 1334 الموافق 22 يوليوز 1916 وفى 3 جمادى الثانية 1335 الموافق 27 مارس 1917 وفى 27 جمادى الثانية 1335 الموافق 20 أبريل 1917 وفي 20 ربيع الثاني 1358 الموافق 9 يونيو 1939 وفى 9 صفر 1371 الموافق 10 نونبر 1951 وفى 15 ذي الحجة 1375 الموافق 24 يوليوز 1956 وكذا الظهائر الشريفة الصادرة بتغييرها أو تتميمها غير أنه يبقى العمل جاريا بالنصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للظهائر الشريفة المشار اليها أعلاه والسلام.
وحرر بالرباط في 16 شوال 1381 موافق 23 مارس 1962