مادةmadda
FR
الباب الثاني: مقتضيات عامة تتعلق بمختلف الاداءات والضرائب المبينة في الفصل الثاني أعلاه

الفصل 12

من الظهير الشريف رقم 1.60.121 بشأن الأداءات الجماعية

صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 1987

ف 1تسرى على تحديد أساس ضريبة الصيانة والنظافة الخاصة بالاملاك المفروضة عليها الضريبة الحضرية أو المعفاة مؤقتا من هذه الضريبة وكذا على طرق تحصيلها وعلى النزاعات المتعلقة بها الاحكام المطبقة على الضريبة الحضرية. ويترتب بصفة خاصة تخفيض من ضريبة الصيانة والنظافة على كل تخفيض من الضريبة الحضرية برسم هدم أو شغور أو تعطيل في المعمل أو ضياع أكرية أو نقص في القيمة الكرائية.

ف 2واذا كان الملزم لا يملك الا عقارا واحدا فان مقدار أو قسط ضريبة الصيانة والنظافة لا يباشر تحصيله اذا كان مبلغه لا يتجاوز 50 درهما.

ف 3اما الاداءات الأخرى بما فيها ضريبة الصيانة والنظافة الخاصة بالاملاك الغير المبنية والمقرر فرضها بموجب الفصل الثالث وما يليه الى الفصل الحادي عشر السابق فانها تماثل الضرائب المباشرة ويلزم بها الملاك أو المنتفع عند عدم وجود ملاك معروف فيلزم بها المتصرف في الملك أو شاغله ويجب أداؤها دفعة واحدة ويمكن بصفة استثنائية تقسيط استخلاص الاداءات أو الضرائب الخاصة بأشغال التأسيس الأول المنصوص عليها في الفصول 5 و 6 و 7 و 8 أعلاه على خمس سنوات على الأكثر طبق الشروط المحددة في قرار من وزير المالية بعد استشارة وزير الداخلية واذا كان حق الملكية غير مشاع أو كان رب الأرض ليس هو رب البناء فيدفع الاداء كل واحد من المعنيين بالأمر بنسبة المنافع الناجمة لكل واحد منهما من المبنى على أن يكون كل واحد منهما ملزما على وجه التضامن بدفع مجموع الحصة ما عدا الرجوع الشخصي على أي مدين شريك في أداء الضريبة ويوجد لنفس التضامن في حالة شياع الملكية وفي حالة ميراث وبقاء هذا الميراث مشاعا فانه يجوز اقامة دعوى على وجه التضامن ضد الورثة أو الموصى لهم أو ممثليهم أو من خلفهم من أجل الاداءات الواجب دفعها على موروثيهم أو على من خلفوهم وفي حالة انتقال طرأ على الاملاك فيجب على الملاكين المتوالين أن يدفعوا على وجه التضامن مجموع الاداء ويلزم فورا دفع هذا الاداء بكامله في حالة التخلي بعوض

  1. ب)الحقوق المستخلصة في الاسواق وأماكن البيع العمومية

طريقة الإحالةالفصل 12 من ظهير شريف بشأن الأداءات الجماعية — madda.ma

الباب الثاني: مقتضيات عامة تتعلق بمختلف الاداءات والضرائب المبينة في الفصل الثاني أعلاه

الفصل 3 – الفصل 13 -10
  1. الفصل 3تفرض ضريبة الصيانة والنظافة سنويا على جميع الأملاك المبنية وغير المبنية بما فيها المعامل والأجهزة التي تؤلف جزءا لا يتجزأ منها الواقعة في الدائرة المطبقة فيها ا
  2. الفصل 3 المكرريرصد لميزانية كل مجموعة حضرية نصيب من حصيلة رسم النظافة المفروض على العقارات الخاضعة للضريبة الحضرية أو المعفاة منها مؤقتا، يساوى نصف ما تتم جبايته من ذلك داخل
  3. الفصل 3 المكرر مرتين(نسخ)
  4. الفصل 4يمكن أن تشتمل الاداءات عن الطرق والاحتلال الموقت على ما ياتي بيانه:
  5. الفصل 5يجب أن تحمل على الملاكين المجاورين مصاريف تعبيد قارعات الطرق بما في ذلك التغطية بالزفت حسبما لاملاكهم من الواجهة طبق الشروط الآتية:
  6. الفصل 6يتعين على الملاكين المجاورين أن يتحملوا مجموع صوائر تهيئة الأرصفة حسبما لمبانيهم من الواجهة وذلك ضمن حدود أقصى عرض يبلغ أربعة (4) أمتار كما يتعين عليهم أيضا أن
  7. الفصل 7يتعين على أرباب الأراضي أو المباني التي تمكن نظافتها ببالوعة أن يساهموا في الصوائر التي يتطلبها بناء هذه البالوعة ويقدر مبلغ المساهمة في صوائر البناء المفروض عل
  8. الفصل 8يتعين على أرباب الأراضي أو المباني التي يمكن تزويدها بالماء أن يساهموا حسب الشروط المنصوص عليها في الفصل السابع في الصوائر اللازمة لمد قنوات الماء
  9. الفصل 9يترتب عن كل ربط بالبواليع العمومية دفع مجموع الصوائر من طرف الملاك المستفيد من ذلك
  10. الفصل 10يترتب عن كل ربط بشبكة توزيع الماء دفع مجموع الصوائر من طرف الملاك المستفيد من ذلك
  11. الفصل 11كل فرد يباشر نقلا بواسطة السيارات أو العربات ينجم عنه تضرر الشوارع بصفة غير عادية يمكن أن يفرض عليه دفع أداء يساوى قدره ثمن اصلاح هذه الاضرار
  12. الفصل 12تسرى على تحديد أساس ضريبة الصيانة والنظافة الخاصة بالاملاك المفروضة عليها الضريبة الحضرية أو المعفاة مؤقتا من هذه الضريبة وكذا على طرق تحصيلها وعلى النزاعات الم
  13. الفصل 13ان الحقوق المستخلصة في الاسواق وأماكن البيع العمومية تشمل اما حقوق الدخول واما حقوق الوقوف المقرر أداؤها في جميع الأسواق والفنادق والقيساريات وغيرها من أماكن ال
  14. الفصل 13 - 2تخضع للرسم على المشاهد المنصوص عليه في الفصل الثاني من ظهيرنا الشريف هذا:
  15. الفصل 13 - 3تعفى من الرسم المفروض على الملاهي:
  16. الفصل 13 - 4تخضع للرسم المفروض على الملاهي:
  17. الفصل 13 - 5لا يجوز أن يفوق سعر الرسم المفروض على الملاهي الاسعار التالية:
  18. الفصل 13 - 6يجب على مستغل الملاهي الخاضعة للرسم، مالكا كان أو مديرا أو مسيرا، أن يدفع حصيلته الى صندوق المأمور المكلف بحسابات الجماعة المعنية بالامر، وذلك:
  19. الفصل 13 - 7يجب على المستغل أيضا أن يودع، في نفس الوقت الذي يقوم فيه بدفع حصيلة الرسم المشار اليها أعلاه، اقرارا مطابقا للنموذج الذي تسلمه الجماعات المعنية يتضمن بوجه خاص ع
  20. الفصل 13 - 8تضاف الى مبلغ الرسم المستحق علاوة لا تقل عن 25% ولا تجاوز 100% منه:
  21. الفصل 13 - 9إذا لم يتضمن الإقرار المشار إليه في الفصل 13 - 7 أعلاه بيانات يجب إدراجها فيه أو كانت البيانات التي تضمنها ناقصة أو المبالغ المنصوص على قبضها فيه دون الحقيقة عو
  22. الفصل 13 -10يستوفي الرسم كما هو الشأن في الضرائب المباشرة وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 172.66 بتاريخ 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966) المت
فهرس النص كاملا · 25 مادة