مادةmadda
FR
الباب الثاني: مقتضيات عامة تتعلق بمختلف الاداءات والضرائب المبينة في الفصل الثاني أعلاه

الفصل 13

من الظهير الشريف رقم 1.60.121 بشأن الأداءات الجماعية

صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 1987

ان الحقوق المستخلصة في الاسواق وأماكن البيع العمومية تشمل اما حقوق الدخول واما حقوق الوقوف المقرر أداؤها في جميع الأسواق والفنادق والقيساريات وغيرها من أماكن البيع العمومية وتستخلص هذه الحقوق اما مباشرة واما على يد الوكالة المستفيدة أو بعقد كراء يبرم عن طريق السمسرة السنوية ويتحتم على حائزى الاشياء المقرر فرض الحقوق عليها أن يصرحوا بماهيتها أو كميتها أو وزنها أو أحجامها إلى العون أو المأمور المكلف بها عندما يطالبون بذلك وفي حالة عدم اتفاق على مبلغ الحق الواجب دفعه يتعين على الملزمين بالاداء أن يرفعوا دعواهم بعد الدفع بيومين مواليين إلى عامل أو باشا البلدية الذي يسوى النزاع واذا لم يقبل الفريق هذه التسوية فيمكنه أن يلتجيء إلى السلطة الادارية العليا ما عدا في حالة رفع النزاع إلى المحكمة المختصة فيما بعد ويباشر الأعوان أو المأمورون العملاء التحقيقات الضرورية حيثما دعت المصلحة إلى ذلك من غير ازعاجهم بأي وجه كان اثناء مزاولة مهامهم ويجب على حائزى الاشياء المقرر فرض الاداء عليها أن يسهلوا عمل الاعوان أو المأمورين ويجب أن تجرى التحقيقات في الأماكن المخصصة لسكنى طبق الشروط المحددة في الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر في 30 رجب 1334 الموافق 2 يونيو 1916 بشأن نظام الكحول ويمكن للاعوان أو المأمورين أن يلقوا القبض على كل شخص قد يسعى بوسيلة ما في التملص من الاثباتات واستخلاص الحقوق أو يحول دول ذلك، ويساق الاشخاص الملقى عليهم القبض لدى ضابط الشرطة القضائية المختص لاستنطاقهم ويترتب على المخالفات لظهيرنا الشريف هذا أو للانظمة المتخذة للتنفيذ تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 15 رجب 1334 الموافق 18 مايو 1916 ويمكن أن تحقق هذه المخالفات بجميع وسائل الاثبات وتكتسي الغرامات المالية صبغة تعويضات مدنية واذا كانت الأشياء المحجورة معرضة للتلف فتباشر الإدارة بيعها فورا وتلقائيا وفي حالة العكس فتوضع في المحجز البلدي على أن يجوز لعمال أو باشوات البلديات مع مراعاة موافقة وزير الداخلية أو السلطة التي يفوض لها في هذا الصدد المصالحة قبل اصدار الحكم أو بعده وفي هذه الحالة الاخيرة يحتفظ بالصوائر القضائية كما يمكنهم أن ينيبوا عنهم في الجلسة عونا ليعرض القضية على المحكمة ويستمع اليها اعتمادا على استنتاجاته ويمكن أن تمنح مكافئات مالية للاعوان والمأمورين الذين أظهروا کامل نشاطهم لاثبات التدليس أو الزجر عنه وتجرى علاوة على ذلك على الاسواق المكراة مقتضيات الاتفاقيات وكراس التحملات الموقع عليها من طرف الراسية عليهم السمسرة

  1. ج)الرسم المفروض على الملاهي 8

طريقة الإحالةالفصل 13 من ظهير شريف بشأن الأداءات الجماعية — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مقتضيات عامة تتعلق بمختلف الاداءات والضرائب المبينة في الفصل الثاني أعلاه

الفصل 3 – الفصل 13 -10
  1. الفصل 3تفرض ضريبة الصيانة والنظافة سنويا على جميع الأملاك المبنية وغير المبنية بما فيها المعامل والأجهزة التي تؤلف جزءا لا يتجزأ منها الواقعة في الدائرة المطبقة فيها ا
  2. الفصل 3 المكرريرصد لميزانية كل مجموعة حضرية نصيب من حصيلة رسم النظافة المفروض على العقارات الخاضعة للضريبة الحضرية أو المعفاة منها مؤقتا، يساوى نصف ما تتم جبايته من ذلك داخل
  3. الفصل 3 المكرر مرتين(نسخ)
  4. الفصل 4يمكن أن تشتمل الاداءات عن الطرق والاحتلال الموقت على ما ياتي بيانه:
  5. الفصل 5يجب أن تحمل على الملاكين المجاورين مصاريف تعبيد قارعات الطرق بما في ذلك التغطية بالزفت حسبما لاملاكهم من الواجهة طبق الشروط الآتية:
  6. الفصل 6يتعين على الملاكين المجاورين أن يتحملوا مجموع صوائر تهيئة الأرصفة حسبما لمبانيهم من الواجهة وذلك ضمن حدود أقصى عرض يبلغ أربعة (4) أمتار كما يتعين عليهم أيضا أن
  7. الفصل 7يتعين على أرباب الأراضي أو المباني التي تمكن نظافتها ببالوعة أن يساهموا في الصوائر التي يتطلبها بناء هذه البالوعة ويقدر مبلغ المساهمة في صوائر البناء المفروض عل
  8. الفصل 8يتعين على أرباب الأراضي أو المباني التي يمكن تزويدها بالماء أن يساهموا حسب الشروط المنصوص عليها في الفصل السابع في الصوائر اللازمة لمد قنوات الماء
  9. الفصل 9يترتب عن كل ربط بالبواليع العمومية دفع مجموع الصوائر من طرف الملاك المستفيد من ذلك
  10. الفصل 10يترتب عن كل ربط بشبكة توزيع الماء دفع مجموع الصوائر من طرف الملاك المستفيد من ذلك
  11. الفصل 11كل فرد يباشر نقلا بواسطة السيارات أو العربات ينجم عنه تضرر الشوارع بصفة غير عادية يمكن أن يفرض عليه دفع أداء يساوى قدره ثمن اصلاح هذه الاضرار
  12. الفصل 12تسرى على تحديد أساس ضريبة الصيانة والنظافة الخاصة بالاملاك المفروضة عليها الضريبة الحضرية أو المعفاة مؤقتا من هذه الضريبة وكذا على طرق تحصيلها وعلى النزاعات الم
  13. الفصل 13ان الحقوق المستخلصة في الاسواق وأماكن البيع العمومية تشمل اما حقوق الدخول واما حقوق الوقوف المقرر أداؤها في جميع الأسواق والفنادق والقيساريات وغيرها من أماكن ال
  14. الفصل 13 - 2تخضع للرسم على المشاهد المنصوص عليه في الفصل الثاني من ظهيرنا الشريف هذا:
  15. الفصل 13 - 3تعفى من الرسم المفروض على الملاهي:
  16. الفصل 13 - 4تخضع للرسم المفروض على الملاهي:
  17. الفصل 13 - 5لا يجوز أن يفوق سعر الرسم المفروض على الملاهي الاسعار التالية:
  18. الفصل 13 - 6يجب على مستغل الملاهي الخاضعة للرسم، مالكا كان أو مديرا أو مسيرا، أن يدفع حصيلته الى صندوق المأمور المكلف بحسابات الجماعة المعنية بالامر، وذلك:
  19. الفصل 13 - 7يجب على المستغل أيضا أن يودع، في نفس الوقت الذي يقوم فيه بدفع حصيلة الرسم المشار اليها أعلاه، اقرارا مطابقا للنموذج الذي تسلمه الجماعات المعنية يتضمن بوجه خاص ع
  20. الفصل 13 - 8تضاف الى مبلغ الرسم المستحق علاوة لا تقل عن 25% ولا تجاوز 100% منه:
  21. الفصل 13 - 9إذا لم يتضمن الإقرار المشار إليه في الفصل 13 - 7 أعلاه بيانات يجب إدراجها فيه أو كانت البيانات التي تضمنها ناقصة أو المبالغ المنصوص على قبضها فيه دون الحقيقة عو
  22. الفصل 13 -10يستوفي الرسم كما هو الشأن في الضرائب المباشرة وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 172.66 بتاريخ 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966) المت
فهرس النص كاملا · 25 مادة