الباب الثاني: مقتضيات عامة تتعلق بمختلف الاداءات والضرائب المبينة في الفصل الثاني أعلاه
الفصل 13 - 3
من الظهير الشريف رقم 1.60.121 بشأن الأداءات الجماعية
صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 1987
تعفى من الرسم المفروض على الملاهي:
- –الافلام السينمائية المعروضة في قاعات السينما المحدثة ابتداء من فاتح يناير 1988 وذلك طوال عشر سنوات تبتدىء من تاريخ الشروع في استغلالها؛
- –الافلام الوطنية؛
- –العروض التي تقيمها أو تستفيد من ريعها الجمعيات المؤسسة وفق القانون التي لا تهدف الى الحصول على ربح؛
- –الافلام المعروضة خلال محاضرة اذا كانت تهدف فقط الى توضيح موضوع المحاضرة.
طريقة الإحالةالفصل 13 - 3 من ظهير شريف بشأن الأداءات الجماعية — madda.ma
الباب الثاني: مقتضيات عامة تتعلق بمختلف الاداءات والضرائب المبينة في الفصل الثاني أعلاه
الفصل 3 – الفصل 13 -10- الفصل 3تفرض ضريبة الصيانة والنظافة سنويا على جميع الأملاك المبنية وغير المبنية بما فيها المعامل والأجهزة التي تؤلف جزءا لا يتجزأ منها الواقعة في الدائرة المطبقة فيها ا
- الفصل 3 المكرريرصد لميزانية كل مجموعة حضرية نصيب من حصيلة رسم النظافة المفروض على العقارات الخاضعة للضريبة الحضرية أو المعفاة منها مؤقتا، يساوى نصف ما تتم جبايته من ذلك داخل
- الفصل 3 المكرر مرتين(نسخ)
- الفصل 4يمكن أن تشتمل الاداءات عن الطرق والاحتلال الموقت على ما ياتي بيانه:
- الفصل 5يجب أن تحمل على الملاكين المجاورين مصاريف تعبيد قارعات الطرق بما في ذلك التغطية بالزفت حسبما لاملاكهم من الواجهة طبق الشروط الآتية:
- الفصل 6يتعين على الملاكين المجاورين أن يتحملوا مجموع صوائر تهيئة الأرصفة حسبما لمبانيهم من الواجهة وذلك ضمن حدود أقصى عرض يبلغ أربعة (4) أمتار كما يتعين عليهم أيضا أن
- الفصل 7يتعين على أرباب الأراضي أو المباني التي تمكن نظافتها ببالوعة أن يساهموا في الصوائر التي يتطلبها بناء هذه البالوعة ويقدر مبلغ المساهمة في صوائر البناء المفروض عل
- الفصل 8يتعين على أرباب الأراضي أو المباني التي يمكن تزويدها بالماء أن يساهموا حسب الشروط المنصوص عليها في الفصل السابع في الصوائر اللازمة لمد قنوات الماء
- الفصل 9يترتب عن كل ربط بالبواليع العمومية دفع مجموع الصوائر من طرف الملاك المستفيد من ذلك
- الفصل 10يترتب عن كل ربط بشبكة توزيع الماء دفع مجموع الصوائر من طرف الملاك المستفيد من ذلك
- الفصل 11كل فرد يباشر نقلا بواسطة السيارات أو العربات ينجم عنه تضرر الشوارع بصفة غير عادية يمكن أن يفرض عليه دفع أداء يساوى قدره ثمن اصلاح هذه الاضرار
- الفصل 12تسرى على تحديد أساس ضريبة الصيانة والنظافة الخاصة بالاملاك المفروضة عليها الضريبة الحضرية أو المعفاة مؤقتا من هذه الضريبة وكذا على طرق تحصيلها وعلى النزاعات الم
- الفصل 13ان الحقوق المستخلصة في الاسواق وأماكن البيع العمومية تشمل اما حقوق الدخول واما حقوق الوقوف المقرر أداؤها في جميع الأسواق والفنادق والقيساريات وغيرها من أماكن ال
- الفصل 13 - 2تخضع للرسم على المشاهد المنصوص عليه في الفصل الثاني من ظهيرنا الشريف هذا:
- الفصل 13 - 3تعفى من الرسم المفروض على الملاهي:
- الفصل 13 - 4تخضع للرسم المفروض على الملاهي:
- الفصل 13 - 5لا يجوز أن يفوق سعر الرسم المفروض على الملاهي الاسعار التالية:
- الفصل 13 - 6يجب على مستغل الملاهي الخاضعة للرسم، مالكا كان أو مديرا أو مسيرا، أن يدفع حصيلته الى صندوق المأمور المكلف بحسابات الجماعة المعنية بالامر، وذلك:
- الفصل 13 - 7يجب على المستغل أيضا أن يودع، في نفس الوقت الذي يقوم فيه بدفع حصيلة الرسم المشار اليها أعلاه، اقرارا مطابقا للنموذج الذي تسلمه الجماعات المعنية يتضمن بوجه خاص ع
- الفصل 13 - 8تضاف الى مبلغ الرسم المستحق علاوة لا تقل عن 25% ولا تجاوز 100% منه:
- الفصل 13 - 9إذا لم يتضمن الإقرار المشار إليه في الفصل 13 - 7 أعلاه بيانات يجب إدراجها فيه أو كانت البيانات التي تضمنها ناقصة أو المبالغ المنصوص على قبضها فيه دون الحقيقة عو
- الفصل 13 -10يستوفي الرسم كما هو الشأن في الضرائب المباشرة وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 172.66 بتاريخ 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966) المت