قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 33.25 بتحديد نظام التكوين الأساسي بالمعهد العالي للقضاء (رقم 37.22)
فهرس النص · 29 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 57 من القانون رقم 37.22 المشار إليه أعلاه المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، يحدد هذا القرار نظام ومدة دورات الدراسة خلال فترة التكوين بالمعهد العالي للقضاء وكذا مدة التدريب التطبيقي بالمحاكم والإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية بالنسبة للملحقين القضائيين المحددة مدة تكوينهم، بصفة انتقالية، في سنة واحدة طبقاً لأحكام المادة 72 من القانون رقم 37.22 السالف الذكر.
المادة 2
يحدد نظام الدراسة والتدريب التطبيقي الذي يخضع له الملحقون القضائيون المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، كما يلي:
- –فترة للدراسة والتكوين بالمعهد العالي للقضاء مدتها ستة (6) أشهر؛
- –فترة للتدريب التطبيقي بالمحاكم، وبرنامج زيارات لبعض الإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية، مدتها خمسة (5) أشهر.
المادة 3
تشمل الدراسة بالمعهد العالي للقضاء ما يلي:
- –مواد رئيسية ومواد تكميلية؛
- –حصصاً تطبيقية وجلسات افتراضية؛
- –حصصاً تكوينية في مجال الأخلاقيات القضائية وعمل المهن المساعدة للقضاء؛
- –ندوات وموائد مستديرة، وورشات ولقاءات تتعلق بمختلف مجالات القانون والعمل القضائي أو تخصصات علمية أخرى.
المادة 4
تتكون المواد الرئيسية والتكميلية من حصص تكوينية. تقسم كل حصة تكوينية إلى جزأين:
يخصص الجزء الأول لتقديم عرض من طرف الأستاذ المكون ينصب حول الموضوع المتعلق بالحصة، واستعراض الإشكالات القانونية التي يطرحها، والنصوص القانونية المطبقة عليها، وتوجهات العمل القضائي بشأنها، مع تقديم نوازل أو نسخ من وثائق وملفات قضائية سبق عرضها والبت فيها من طرف المحاكم، ومناقشتها مع الملحقين القضائيين.
يخصص الجزء الثاني من الحصة للتدريب على تحرير مشاريع مقررات قضائية في نوازل مرتبطة بالإشكاليات موضوع الحصة، مع إمكانية عقد جلسات استنطاق أو تحقيق أو محاكمة مدنية أو جنائية افتراضية لشرح الإجراءات المسطرية المتبعة.
المادة 5
يشمل برنامج الدراسة والتكوين الخاص بفوج القضاء العادي الوحدات التالية:
- –مسار الدعوى المدنية؛
- –مسار الدعوى الجنائية؛
- –البيئة القضائية؛
- –الإطار المؤسساتي والأخلاقي للقضاء؛
- –الإدارة القضائية؛
- –التواصل واللغات والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي؛
- –حقوق الإنسان؛
- –البعد الدولي للعدالة.
المادة 6
تشمل وحدة مسار الدعوى المدنية الدراسة والتكوين في القوانين التالية:
- –قانون المسطرة المدنية؛
- –القانون المدني؛
- –القانون العقاري؛
- –قانون الأسرة والطفل؛
- –قانون الأعمال.
المادة 7
تشمل وحدة مسار الدعوى الجنائية الدراسة والتكوين في القوانين التالية:
- –القانون الجنائي العام والخاص؛
- –قانون المسطرة الجنائية؛
- –القوانين الجنائية الخاصة.
المادة 8
تشمل وحدة البيئة القضائية حصصاً تكوينية في:
- –العلوم المساعدة، ولا سيما علم الإجرام، وعلم الاجتماع الجنائي، وعلم النفس، والطب الشرعي؛
- –التعريف بمكونات منظومة العدالة، ولا سيما هيئة كتابة الضبط، والمهن المساعدة للقضاء.
المادة 9
تشمل وحدة الإطار المؤسساتي والأخلاقي للقضاء حصصًا تكوينية في:
- –القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- –القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
- –مدونة الأخلاقيات القضائية؛
- –المبادئ الأساسية التي أقرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المجال التأديبي.
المادة 10
تشمل وحدة الإدارة القضائية حصصاً تكوينية في المجالات التالية:
- –التنظيم الهيكلي والإداري للمحاكم؛
- –التدبير الإداري والمالي للمحاكم؛
- –التدبير القضائي للمحاكم.
المادة 11
تشمل وحدة التواصل واللغات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حصصاً تكوينية في المجالات التالية:
- –التدريب على استعمال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي؛
- –تلقين اللغات الأجنبية (تعريب حكم قضائي / اللغة الأمازيغية)؛
- –تقنيات التواصل مع المتقاضين ومهنيي العدالة.
المادة 12
تشمل وحدة حقوق الإنسان الدراسة والتكوين في القوانين التالية:
- –قانون الحريات العامة؛
- –القانون الدولي الإنساني؛
- –قانون اللجوء.
المادة 13
تشمل وحدة البعد الدولي للعدالة حصصاً تكوينية في:
- –القانون الدولي؛
- –آليات التعاون القضائي الدولي.
المادة 14
يشمل برنامج الدراسة والتكوين الخاص بفوج القضاء المتخصص المواد المقررة في المواد 15 و 16 و 17 بعده.
المادة 15
تشمل الدراسة والتكوين في تخصص القضاء التجاري المواد التالية:
- –القانون المحدث للمحاكم التجارية؛
- –مدونة التجارة؛
- –مساطر صعوبات المقاولة؛
- –قانون الشركات التجارية؛
- –قواعد المسؤولية البنكية؛
- –قانون الكراء التجاري؛
- –قانون التحكيم؛
- –قانون حماية المستهلك؛
- –قانون التأمين؛
- –القانون الجمركي؛
- –القانون البحري والجوي؛
- –المحاسبة والتحليل المالي.
المادة 16
تشمل الدراسة والتكوين في تخصص القضاء الإداري المواد التالية:
- –القانون المحدث للمحاكم الإدارية؛
- –دعاوى الإلغاء؛
- –المسؤولية الإدارية؛
- –المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية؛
- –نزع الملكية من أجل المنفعة العامة؛
- –منازعات الضرائب والتحصيل؛
- –منازعات التعمير؛
- –المنازعات الانتخابية؛
- –المنازعات المتعلقة بالجماعات الترابية؛
- –القضاء الاستعجالي الإداري؛
- –قضاء التنفيذ في المادة الإدارية؛
- –منازعات تسوية الوضعية الفردية والمعاشية؛
- –المحاسبة والتحليل المالي.
المادة 17
تشمل الدراسة والتكوين في تخصص القضاء الأسري المواد التالية:
- –مدونة الأسرة؛
- –قانون الحالة المدنية؛
- –قانون كفالة الأطفال المهملين؛
- –القانون الدولي الخاص المتعلق بالمنازعات الأسرية؛
- –القضاء الاستعجالي في المادة الأسرية؛
- –النيابة الشرعية وشؤون القاصرين؛
- –التوثيق العدلي؛
- –الميراث.
المادة 18
يخضع الملحقون القضائيون خلال فترة الدراسة والتكوين بالمعهد لتقييم دوري من قبل مكونين متخصصين في مواد التكوين للوقوف على تطور كفاءتهم القانونية والعلمية، وتطور مهاراتهم في تحرير المقررات القضائية وتطبيق النصوص القانونية والإجراءات والمساطر القضائية.
يجتاز الملحقون القضائيون خلال نفس الفترة وبشكل دوري، اختبارات للمراقبة المستمرة في مواد التكوين.
المادة 19
يشمل التدريب التطبيقي للملحقين القضائيين، تدريباً بالمحاكم الابتدائية، وبرنامجاً لزيارة الإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية.
المادة 20
يشمل التدريب بالمحاكم قضاء فترة بالمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة، أو المحاكم الابتدائية التجارية أو المحاكم الابتدائية الإدارية حسب التخصص القضائي، وفق برنامج يحدد، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 57 من القانون رقم 37.22 السالف الذكر، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
المادة 21
يؤدي الملحق القضائي عند التحاقه لأول مرة بالتدريب في المحاكم اليمين المنصوص عليها في المادة 58 من القانون رقم 37.22 السالف الذكر وفق الكيفية المحددة في المادة المذكورة.
المادة 22
يتم تكليف قاض أو قضاة مؤطرين يتولون الإشراف على تدريب الملحقين القضائيين بمختلف المحاكم بقرار للرئيس المنتدب للمجلس، باقتراح من المدير العام للمعهد العالي للقضاء بعد التنسيق مع المسؤولين القضائيين بالمحاكم المعنية بالتدريب.
يتولى القاضي المؤطر، تحت إشراف ورقابة المسؤول القضائي وبتنسيق مع إدارة المعهد، مهمة تتبع أداء المهام المسندة للملحق القضائي بالمحاكم، ومدى التزامه بالمواظبة والحضور وحسن السلوك واحترام مدونة أخلاقيات الملحق القضائي طيلة مدة تدريبه بالمحكمة، كما يسهر على توجيهه وتطبيق برنامج التدريب المعد لهذا الغرض، واتخاذ كل التدابير الكفيلة بتيسير استفادته من تدريب عملي متكامل.
ينجز القاضي المؤطر عند نهاية التدريب تقريرا عن كل ملحق قضائي يتضمن تقييما عاما. يوجه التقرير المذكور إلى إدارة المعهد بعد الاطلاع عليه من قبل المسؤول القضائي وإبداء ملاحظات في شأنه.
يحدد نموذج تقرير التقييم بقرار للمدير العام للمعهد باقتراح من اللجنة العلمية للمعهد.
المادة 23
يشارك الملحقون القضائيون، تحت إشراف القاضي المؤطر ومراقبة المسؤول القضائي بالمحكمة المعنية، أثناء فترة التدريب بالمحاكم في مختلف مجالات النشاط القضائي بالمحكمة. ولهذه الغاية يقضون فترات للتدريب بجميع أقسام النيابة العامة ومرافقها، وبكل الأقسام والغرف التابعة لرئاسة المحكمة، كما يقومون بصفة خاصة بالمهام الموكولة إليهم بموجب أحكام المادة 59 من القانون رقم 37.22 السالف الذكر.
المادة 24
ينجز كل ملحق قضائي تحت إشراف القاضي المؤطر تقارير أسبوعية تتعلق بسير تدريبه بالمحكمة، وفق النموذج المعد لهذا الغرض من طرف إدارة المعهد، تتضمن خلاصة ما أنجزه من أعمال وأشغال، وما حضره من جلسات، وما قام به من زيارات.
توجه هذه التقارير مذيلة بنظرية القاضي المؤطر إلى المدير العام للمعهد.
المادة 25
تتولى إدارة المعهد إعداد برنامج لفائدة الملحقين القضائيين لزيارة الإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية، يراعى في إعداده التخصص القضائي موضوع التكوين الأساسي الذي يخضع له الملحقون القضائيون.
يتم إعداد هذا البرنامج بالتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية.
المادة 26
يخصص برنامج الزيارات المذكور للتعرف على الإدارات أو الهيئات أو المؤسسات أو المقاولات المعنية، وتنظيمها الإداري، والمهام التي تقوم بها، ولا سيما ما له علاقة بعمل المحاكم.
المادة 27
ينجز كل ملحق قضائي عند انتهاء فترة التكوين الأساسي رسالة نهاية التكوين، أو بحثا ميدانيا تحت إشراف أستاذ مؤطر.
يتم اختيار مواضيع ومحاور الرسائل والبحوث وفق المعايير المحددة من طرف اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 37.22.
المادة 28
تعرض رسالة نهاية التكوين أو البحث الميداني على أستاذ من هيئة التدريس بالمعهد، حسب تخصصه، من أجل دراستها وإبداء الرأي بشأنها.
ينجز كل أستاذ تقريرا حول الرسالة أو البحث الذي تولى دراسته وإبداء الرأي بشأنه، ويوجهه إلى المدير العام للمعهد، الذي يعرضه على لجنة المناقشة المؤلفة من الممتحنين المتخصصين المشار إليهم في المادة 4 من قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 44.24 بتحديد الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تكوين الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية التي يشتمل عليها وسلم تنقيطها وكذا تأليف لجنة الامتحان.
تتولى اللجنة المذكورة في الفقرة أعلاه مناقشة الرسالة أو البحث الميداني مع الملحق القضائي المعني، ومنح النقطة العددية المناسبة.
المادة 29
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من ذي القعدة 1446 (21 ماي 2025).
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الإمضاء: محمد عبد النباوي.