مادةmadda
FR
الباب الثالث: التدريب التطبيقي بالمحاكم والإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العموميةالفرع الثاني: زيارة الإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية

المادة 26

من قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 33.25 بتحديد نظام التكوين الأساسي بالمعهد العالي للقضاء (رقم 37.22)

يخصص برنامج الزيارات المذكور للتعرف على الإدارات أو الهيئات أو المؤسسات أو المقاولات المعنية، وتنظيمها الإداري، والمهام التي تقوم بها، ولا سيما ما له علاقة بعمل المحاكم.

طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 37.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: زيارة الإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية

المادة 25 – المادة 26
  1. المادة 25تتولى إدارة المعهد إعداد برنامج لفائدة الملحقين القضائيين لزيارة الإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية، يراعى في إعداده التخصص القضائي موضوع التكوين ا
  2. المادة 26يخصص برنامج الزيارات المذكور للتعرف على الإدارات أو الهيئات أو المؤسسات أو المقاولات المعنية، وتنظيمها الإداري، والمهام التي تقوم بها، ولا سيما ما له علاقة بعمل
فهرس النص كاملا · 29 مادة