الباب الرابع: رسالة نهاية التكوين الأساسي
المادة 29
ف 1ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 23 من ذي القعدة 1446 (21 ماي 2025).
ف 3الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الإمضاء: محمد عبد النباوي.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الباب الرابع: رسالة نهاية التكوين الأساسي
المادة 27 – المادة 29- المادة 27ينجز كل ملحق قضائي عند انتهاء فترة التكوين الأساسي رسالة نهاية التكوين، أو بحثا ميدانيا تحت إشراف أستاذ مؤطر.
- المادة 28تعرض رسالة نهاية التكوين أو البحث الميداني على أستاذ من هيئة التدريس بالمعهد، حسب تخصصه، من أجل دراستها وإبداء الرأي بشأنها.
- المادة 29ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.