مادةmadda
FR

ف 1ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 23 من ذي القعدة 1446 (21 ماي 2025).

ف 3الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الإمضاء: محمد عبد النباوي.

طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 37.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: رسالة نهاية التكوين الأساسي

المادة 27 – المادة 29
  1. المادة 27ينجز كل ملحق قضائي عند انتهاء فترة التكوين الأساسي رسالة نهاية التكوين، أو بحثا ميدانيا تحت إشراف أستاذ مؤطر.
  2. المادة 28تعرض رسالة نهاية التكوين أو البحث الميداني على أستاذ من هيئة التدريس بالمعهد، حسب تخصصه، من أجل دراستها وإبداء الرأي بشأنها.
  3. المادة 29ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 29 مادة