الباب الرابع: رسالة نهاية التكوين الأساسي
المادة 28
ف 1تعرض رسالة نهاية التكوين أو البحث الميداني على أستاذ من هيئة التدريس بالمعهد، حسب تخصصه، من أجل دراستها وإبداء الرأي بشأنها.
ف 2ينجز كل أستاذ تقريرا حول الرسالة أو البحث الذي تولى دراسته وإبداء الرأي بشأنه، ويوجهه إلى المدير العام للمعهد، الذي يعرضه على لجنة المناقشة المؤلفة من الممتحنين المتخصصين المشار إليهم في المادة 4 من قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 44.24 بتحديد الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تكوين الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية التي يشتمل عليها وسلم تنقيطها وكذا تأليف لجنة الامتحان.
ف 3تتولى اللجنة المذكورة في الفقرة أعلاه مناقشة الرسالة أو البحث الميداني مع الملحق القضائي المعني، ومنح النقطة العددية المناسبة.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الباب الرابع: رسالة نهاية التكوين الأساسي
المادة 27 – المادة 29- المادة 27ينجز كل ملحق قضائي عند انتهاء فترة التكوين الأساسي رسالة نهاية التكوين، أو بحثا ميدانيا تحت إشراف أستاذ مؤطر.
- المادة 28تعرض رسالة نهاية التكوين أو البحث الميداني على أستاذ من هيئة التدريس بالمعهد، حسب تخصصه، من أجل دراستها وإبداء الرأي بشأنها.
- المادة 29ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.