الجزء الاول: مقتضيات عامة الموظفون الديبلوماسيون والقنصليون
الفصل 13
من مرسوم ملکی رقم 1182.66 بشأن النظام الاساسي الخاص بالاعوان الديبلوماسيين والقنصليين
صيغة محينة بتاريخ 18 أكتوبر 2001
ف 1يتم الترقي في الرتبة بعد قضاء ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية ويعلن عنه بقرار لوزير الشؤون الخارجية.
ف 2السفراء
طريقة الإحالةالفصل 13 من مرسوم ملكى بشأن النظام الاساسي الخاص بالاعوان… — madda.ma
الجزء الاول: مقتضيات عامة الموظفون الديبلوماسيون والقنصليون
الفصل 2 – الفصل 14- الفصل 2يتألف الموظفون الديبلوماسيون والقنصليون من الاسلاك الآتية:
- الفصل 3يشتمل سلك أمناء السر على درجتين: درجة أمين سر ودرجة أمين سر ممتاز ترتبان على التوالي في سلمى الاجور رقم 5 و 6 المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 ص
- الفصل 4يعين أمناء السر:
- الفصل 5يعين أمناء السر الممتازون:
- الفصل 5 المكرريشتمل سلك ملحقي الشؤون الخارجية على درجتى ملحقي الشؤون الخارجية وملحقى الشؤون الخارجية الممتازين المرتبتين على التوالي في سلمي الاجور رقم 8 و 9 المحدثين بالمرسو
- الفصل 5 مكرر مرتينيعين ملحقو الشؤون الخارجية :
- الفصل 5 مكرر ثلاث مراتكتاب الشؤون الخارجية يعين ملحقو الشؤون الخارجية الممتازون:
- الفصل 6يشتمل هذا السلك على درجة كاتب للشؤون الخارجية ترتب في سلم الاجور رقم 10 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).
- الفصل 7كتاب الشؤون الخارجية:
- الفصل 8يشتمل سلك مستشاري الشؤون الخارجية على درجتين: درجة مستشار للشؤون الخارجية ودرجة وزير مفوض.
- الفصل 9يمكن أن يعين في درجة مستشار للشؤون الخارجية :
- الفصل 10تشتمل درجة وزير مفوض على ست رتب تخصص لها الارقام الاستدلالية الآتية: الرتبة الاولى.............................................704 ؛
- الفصل 11يمكن أن يلج درجة وزير مفوض مستشارو الشؤون الخارجية البالغون الرتبة السابعة على الأقل من السلم رقم II والذين قضوا خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يمك
- الفصل 12يعلن عن التعيينات المنجزة وفقا للفصل II بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من وزير الشؤون الخارجية بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة.
- الفصل 13يتم الترقي في الرتبة بعد قضاء ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية ويعلن عنه بقرار لوزير الشؤون الخارجية.
- الفصل 14يمنح منصب سفير تبعا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية.