مادةmadda
FR
الجزء الاول: مقتضيات عامة الموظفون الديبلوماسيون والقنصليون

الفصل 9

من مرسوم ملکی رقم 1182.66 بتاريخ 27 ذى القعدة 1386 (9 مارس 1967( بشأن النظام الاساسي الخاص بالاعوان الديبلوماسيين والقنصليين

صيغة محينة بتاريخ 18 أكتوبر 2001

ف 1يمكن أن يعين في درجة مستشار للشؤون الخارجية :

ف 2I- حاملو شهادة الطور العالى للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية المتفرعون عن سلك كتاب الشؤون الخارجية ؛

  1. 2 -المرشحون حملة دبلوم الدراسات العليا في الفروع القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو دبلوم معادل في نفس الفروع؛
  2. 3-عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقى من بين كتاب الشؤون الخارجية الذين قضوا عشر سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ولا يمكن أن يتم هذا التعيين الا في حدود %25 من عدد المناصب المقيدة في الميزانية لسلك كتاب الشؤون الخارجية.

ف 3الوزراء المفوضون

طريقة الإحالةالفصل 9 من مرسوم ملكى بشأن النظام الاساسي الخاص بالاعوان… — madda.ma

الجزء الاول: مقتضيات عامة الموظفون الديبلوماسيون والقنصليون

الفصل 2 – الفصل 14
  1. الفصل 2يتألف الموظفون الديبلوماسيون والقنصليون من الاسلاك الآتية:
  2. الفصل 3يشتمل سلك أمناء السر على درجتين: درجة أمين سر ودرجة أمين سر ممتاز ترتبان على التوالي في سلمى الاجور رقم 5 و 6 المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 ص
  3. الفصل 4يعين أمناء السر:
  4. الفصل 5يعين أمناء السر الممتازون:
  5. الفصل 5 المكرريشتمل سلك ملحقي الشؤون الخارجية على درجتى ملحقي الشؤون الخارجية وملحقى الشؤون الخارجية الممتازين المرتبتين على التوالي في سلمي الاجور رقم 8 و 9 المحدثين بالمرسو
  6. الفصل 5 مكرر مرتينيعين ملحقو الشؤون الخارجية :
  7. الفصل 5 مكرر ثلاث مراتكتاب الشؤون الخارجية يعين ملحقو الشؤون الخارجية الممتازون:
  8. الفصل 6يشتمل هذا السلك على درجة كاتب للشؤون الخارجية ترتب في سلم الاجور رقم 10 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).
  9. الفصل 7كتاب الشؤون الخارجية:
  10. الفصل 8يشتمل سلك مستشاري الشؤون الخارجية على درجتين: درجة مستشار للشؤون الخارجية ودرجة وزير مفوض.
  11. الفصل 9يمكن أن يعين في درجة مستشار للشؤون الخارجية :
  12. الفصل 10تشتمل درجة وزير مفوض على ست رتب تخصص لها الارقام الاستدلالية الآتية: الرتبة الاولى.............................................704 ؛
  13. الفصل 11يمكن أن يلج درجة وزير مفوض مستشارو الشؤون الخارجية البالغون الرتبة السابعة على الأقل من السلم رقم II والذين قضوا خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يمك
  14. الفصل 12يعلن عن التعيينات المنجزة وفقا للفصل II بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من وزير الشؤون الخارجية بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة.
  15. الفصل 13يتم الترقي في الرتبة بعد قضاء ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية ويعلن عنه بقرار لوزير الشؤون الخارجية.
  16. الفصل 14يمنح منصب سفير تبعا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية.
فهرس النص كاملا · 47 مادة