الجزء الاول: مقتضيات عامة الموظفون الديبلوماسيون والقنصليون
الفصل 4
من مرسوم ملکی رقم 1182.66 بشأن النظام الاساسي الخاص بالاعوان الديبلوماسيين والقنصليين
صيغة محينة بتاريخ 18 أكتوبر 2001
ف 1يعين أمناء السر:
- 1 -بناء على الشهادات من بين مرشحى وزارة الشؤون الخارجية الذين تابعوا بنجاح دورة تكوين ادارى يحدد تنظيمه بمرسوم؛
- 2-على اثر مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالى في وجه:
- أ)المرشحين المثبتين متابعة دروس السنة السادسة من التعليم الثانوى بكاملها؛
- ب)الموظفين او الاعوان المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بوزارة الشؤون الخارجية.
ف 2ويحتفظ بعدد متساو من المناصب لكل صنف من الصنفين المشار اليهما أعلاه، أما المناصب التي لم يتأت شغلها برسم احد الصنفين فيجوز نقلها لفائدة الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع المناصب المتباري بشأنها.
- 3-عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقى من بين أعوان التنفيذ الممتازين البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والذين قضوا خمس سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
ف 3ولا يمكن أن يتم هذا التعيين الا في حدود 25 % من عدد المناصب المقيدة في الميزانية لسلك أمناء السر.
طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم ملكى بشأن النظام الاساسي الخاص بالاعوان… — madda.ma
الجزء الاول: مقتضيات عامة الموظفون الديبلوماسيون والقنصليون
الفصل 2 – الفصل 14- الفصل 2يتألف الموظفون الديبلوماسيون والقنصليون من الاسلاك الآتية:
- الفصل 3يشتمل سلك أمناء السر على درجتين: درجة أمين سر ودرجة أمين سر ممتاز ترتبان على التوالي في سلمى الاجور رقم 5 و 6 المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 ص
- الفصل 4يعين أمناء السر:
- الفصل 5يعين أمناء السر الممتازون:
- الفصل 5 المكرريشتمل سلك ملحقي الشؤون الخارجية على درجتى ملحقي الشؤون الخارجية وملحقى الشؤون الخارجية الممتازين المرتبتين على التوالي في سلمي الاجور رقم 8 و 9 المحدثين بالمرسو
- الفصل 5 مكرر مرتينيعين ملحقو الشؤون الخارجية :
- الفصل 5 مكرر ثلاث مراتكتاب الشؤون الخارجية يعين ملحقو الشؤون الخارجية الممتازون:
- الفصل 6يشتمل هذا السلك على درجة كاتب للشؤون الخارجية ترتب في سلم الاجور رقم 10 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).
- الفصل 7كتاب الشؤون الخارجية:
- الفصل 8يشتمل سلك مستشاري الشؤون الخارجية على درجتين: درجة مستشار للشؤون الخارجية ودرجة وزير مفوض.
- الفصل 9يمكن أن يعين في درجة مستشار للشؤون الخارجية :
- الفصل 10تشتمل درجة وزير مفوض على ست رتب تخصص لها الارقام الاستدلالية الآتية: الرتبة الاولى.............................................704 ؛
- الفصل 11يمكن أن يلج درجة وزير مفوض مستشارو الشؤون الخارجية البالغون الرتبة السابعة على الأقل من السلم رقم II والذين قضوا خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يمك
- الفصل 12يعلن عن التعيينات المنجزة وفقا للفصل II بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من وزير الشؤون الخارجية بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة.
- الفصل 13يتم الترقي في الرتبة بعد قضاء ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية ويعلن عنه بقرار لوزير الشؤون الخارجية.
- الفصل 14يمنح منصب سفير تبعا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية.