قرار لرئيس الحكومة بتطبيق المادة 46 من قانون المالية لسنة 1985 رقم 4.84 المحدث بموجبها الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.00.03 المسمى « صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الاحتياطية»
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 46 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 4.84 ، تحدد النسبة المئوية المنصوص عليها في الجانب الدائن للحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى: » صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الاحتياطية « في 95% من مجموع حصيلة المصادرات والعقوبات المالية والمصالحات المبرمة تطبيقا للقوانين التالية:
- –القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)؛
- –القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)؛
- –القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.148 بتاريخ 25 من صفر 1437 (7 ديسمبر 2015)؛
- –القانون رقم 02.82 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.70 بتاريخ 28 من شعبان 1402 (21 يونيو 1982)؛
- –القانون رقم 009.71 المتعلق بالمدخرات الاحتياطية بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971).
المادة الثانية
تخصص المداخيل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والمنصوص عليها في الجانب الدائن للحساب على النفقات الواردة في الجانب المدين من الحساب حسب النسب التالية:
- –80% بالنسبة للنفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المتعلقة بمكافآت موظفي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية المخول لهم معاينة المخالفات المنصوص عليها في إطار القانون رقم 104.12 والقانون رقم 31.08 والقانون السالف الذكر رقم 77.15 ؛
- –13% بالنسبة للنفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المتعلقة بمكافآت موظفي السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة، المخول لهم معاينة المخالفات الواردة في القانون رقم 77.15 والقانون رقم 31.08 ؛
- –7% بالنسبة للنفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المتعلقة بمكافآت الموظفين التابعين لقطاع الشؤون العامة والحكامة، المكلفين بالأبحاث والدراسات حول الأسعار والمنافسة في إطار القانون المذكور رقم 104.12.
المادة الثالثة
توزع النفقات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه والواردة في الجانب المدين من الحساب كما يلي:
- –50% بالنسبة للنفقات المتعلقة بالمعدات اللازمة لتقوية سير مصالح الأبحاث والمراقبة وحماية المستهلك والمدخرات الاحتياطية؛
- –50% بالنسبة للنفقات المتعلقة بالمكافآت الموزعة على المأمورين وعلى الباحثين المنتدبين والأعوان المحلفين.
المادة الرابعة
ينسخ قرار الوزير الأول رقم 3.83.04 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1425 (12 أغسطس 2004) المتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.00.03 المسمى » صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأثمان والمدخرات الاحتياطية «.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.