المادة الأولى
تطبيقا للمادة 46 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 4.84 ، تحدد النسبة المئوية المنصوص عليها في الجانب الدائن للحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى: » صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الاحتياطية « في 95% من مجموع حصيلة المصادرات والعقوبات المالية والمصالحات المبرمة تطبيقا للقوانين التالية:
- –القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)؛
- –القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)؛
- –القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.148 بتاريخ 25 من صفر 1437 (7 ديسمبر 2015)؛
- –القانون رقم 02.82 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.70 بتاريخ 28 من شعبان 1402 (21 يونيو 1982)؛
- –القانون رقم 009.71 المتعلق بالمدخرات الاحتياطية بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971).
طريقة الإحالةالمادة الأولى من قرار لرئيس الحكومة بتطبيق المادة 46 من قانون ا… — madda.ma
قرار لرئيس الحكومة بتطبيق المادة 46 من قانون المالية لسنة 1985 رقم 4.84 المحدث بموجبها الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.00.03 المسمى « صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الاحتياطية»
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا للمادة 46 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 4.84 ، تحدد النسبة المئوية المنصوص عليها في الجانب الدائن للحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى: » صندوق الد
- المادة الثانيةتخصص المداخيل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والمنصوص عليها في الجانب الدائن للحساب على النفقات الواردة في الجانب المدين من الحساب حسب النسب التالية:
- المادة الثالثةتوزع النفقات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه والواردة في الجانب المدين من الحساب كما يلي:
- المادة الرابعةينسخ قرار الوزير الأول رقم 3.83.04 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1425 (12 أغسطس 2004) المتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.00.03 المسمى » صندوق الدعم المق
- المادة الخامسةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.