المادة الثانية
تخصص المداخيل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والمنصوص عليها في الجانب الدائن للحساب على النفقات الواردة في الجانب المدين من الحساب حسب النسب التالية:
- –80% بالنسبة للنفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المتعلقة بمكافآت موظفي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية المخول لهم معاينة المخالفات المنصوص عليها في إطار القانون رقم 104.12 والقانون رقم 31.08 والقانون السالف الذكر رقم 77.15 ؛
- –13% بالنسبة للنفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المتعلقة بمكافآت موظفي السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة، المخول لهم معاينة المخالفات الواردة في القانون رقم 77.15 والقانون رقم 31.08 ؛
- –7% بالنسبة للنفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المتعلقة بمكافآت الموظفين التابعين لقطاع الشؤون العامة والحكامة، المكلفين بالأبحاث والدراسات حول الأسعار والمنافسة في إطار القانون المذكور رقم 104.12.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من قرار لرئيس الحكومة بتطبيق المادة 46 من قانون ا… — madda.ma
قرار لرئيس الحكومة بتطبيق المادة 46 من قانون المالية لسنة 1985 رقم 4.84 المحدث بموجبها الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.00.03 المسمى « صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الاحتياطية»
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا للمادة 46 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 4.84 ، تحدد النسبة المئوية المنصوص عليها في الجانب الدائن للحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى: » صندوق الد
- المادة الثانيةتخصص المداخيل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والمنصوص عليها في الجانب الدائن للحساب على النفقات الواردة في الجانب المدين من الحساب حسب النسب التالية:
- المادة الثالثةتوزع النفقات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه والواردة في الجانب المدين من الحساب كما يلي:
- المادة الرابعةينسخ قرار الوزير الأول رقم 3.83.04 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1425 (12 أغسطس 2004) المتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.00.03 المسمى » صندوق الدعم المق
- المادة الخامسةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.