المادة الرابعة
ينسخ قرار الوزير الأول رقم 3.83.04 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1425 (12 أغسطس 2004) المتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.00.03 المسمى » صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأثمان والمدخرات الاحتياطية «.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من قرار لرئيس الحكومة بتطبيق المادة 46 من قانون ا… — madda.ma
قرار لرئيس الحكومة بتطبيق المادة 46 من قانون المالية لسنة 1985 رقم 4.84 المحدث بموجبها الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.00.03 المسمى « صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الاحتياطية»
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا للمادة 46 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 4.84 ، تحدد النسبة المئوية المنصوص عليها في الجانب الدائن للحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى: » صندوق الد
- المادة الثانيةتخصص المداخيل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والمنصوص عليها في الجانب الدائن للحساب على النفقات الواردة في الجانب المدين من الحساب حسب النسب التالية:
- المادة الثالثةتوزع النفقات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه والواردة في الجانب المدين من الحساب كما يلي:
- المادة الرابعةينسخ قرار الوزير الأول رقم 3.83.04 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1425 (12 أغسطس 2004) المتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.00.03 المسمى » صندوق الدعم المق
- المادة الخامسةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.