مادةmadda
FR

ف 1ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021).

ف 3الإمضاء: سعد الدين العثماني.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من قرار لرئيس الحكومة بتطبيق المادة 46 من قانون ا… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لرئيس الحكومة بتطبيق المادة 46 من قانون المالية لسنة 1985 رقم 4.84 المحدث بموجبها الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.00.03 المسمى « صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الاحتياطية»

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتطبيقا للمادة 46 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 4.84 ، تحدد النسبة المئوية المنصوص عليها في الجانب الدائن للحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى: » صندوق الد
  2. المادة الثانيةتخصص المداخيل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والمنصوص عليها في الجانب الدائن للحساب على النفقات الواردة في الجانب المدين من الحساب حسب النسب التالية:
  3. المادة الثالثةتوزع النفقات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه والواردة في الجانب المدين من الحساب كما يلي:
  4. المادة الرابعةينسخ قرار الوزير الأول رقم 3.83.04 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1425 (12 أغسطس 2004) المتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.00.03 المسمى » صندوق الدعم المق
  5. المادة الخامسةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد