مادةmadda
FR

ف 1ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1443 (فاتح فبراير 2022).

ف 3الإمضاء: نادية فتاح.

ف 4منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 بتحديد شروط وكيفيات سير لجنة المخاطر والي بنك المغرب، بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، لاسيما المادة 78 منه؛

ف 5وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 13 يوليو 2018 ؛

ف 6يحدد بموجب هذا المنشور شروط وكيفيات سير اللجنة المكلفة بتتبع إجراءات تحديد وتدبير المخاطر.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 103.12 — madda.ma

النص

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىيصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بشروط وكيفيات سير لجنة المخاطر، كما هو ملحق بهذا القرار.
  2. المادة الثانيةينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 19 مادة