I. مقتضيات عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه، يحدث جهاز إدارة مؤسسة الائتمان، لجنة داخلية مكلفة بتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر يشار إليها أدناه ب «لجنة المخاطر»، من أجل تقديم الاستشارة فيما يتعلق باستراتيجية وتدبير ورقابة المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسة الائتمان.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 103.12 — madda.ma
I. مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه، يحدث جهاز إدارة مؤسسة الائتمان، لجنة داخلية مكلفة بتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر يشار إليها أ
- المادة 2يقصد في مدلول هذا المنشور بالعبارات التالية: