مادةmadda
قانون رقم 103.12

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 346.22 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بشروط وكيفيات سير لجنة المخاطر (رقم 103.12)

فهرس النص · 19 مادة

المادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بشروط وكيفيات سير لجنة المخاطر، كما هو ملحق بهذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1443 (فاتح فبراير 2022).

الإمضاء: نادية فتاح.

منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 بتحديد شروط وكيفيات سير لجنة المخاطر والي بنك المغرب، بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، لاسيما المادة 78 منه؛

وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 13 يوليو 2018 ؛

يحدد بموجب هذا المنشور شروط وكيفيات سير اللجنة المكلفة بتتبع إجراءات تحديد وتدبير المخاطر.

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه، يحدث جهاز إدارة مؤسسة الائتمان، لجنة داخلية مكلفة بتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر يشار إليها أدناه ب «لجنة المخاطر»، من أجل تقديم الاستشارة فيما يتعلق باستراتيجية وتدبير ورقابة المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسة الائتمان.

المادة 2

يقصد في مدلول هذا المنشور بالعبارات التالية:

− تحمل المخاطر: المستوى الأقصى من المخاطر التي تستطيع مؤسسة الائتمان تحملها، بالنظر لأموالها الذاتية وتدبيرها للمخاطر وإمكانياتها الرقابية والمتطلبات الواردة في النصوص التنظيمية؛

− تقبل المخاطر: مستويات المخاطر الإجمالية حسب نوع المخاطر، تحدد مسبقا المستويات المذكورة من لدن جهاز الإدارة وتكون أقل من مستوى تحمل المخاطر؛

− تصريح تقبل المخاطر: تصريح كتابي يعده مجلس الإدارة يتعلق بمستويات تقبل المخاطر لمؤسسة الائتمان. ويحدد التصريح من جهة المعايير الكمية وفق المداخيل ومستوى الأموال الذاتية ومؤشرات المخاطر والسيولة وأي مؤشرات أخرى ذات صلة، ومن جهة أخرى المعايير النوعية المتعلقة بمخاطر السمعة والسلوك وكذا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والممارسات المنافية للأخلاقيات.

المادة 3

تقدم لجنة المخاطر الاستشارة لجهاز الإدارة فيما يتعلق بتحديد استراتيجيات المخاطر.

ولهذا الغرض، تقوم بما يلي:

− فحص الاستراتيجيات المتعلقة بالمخاطر على أساس مجمع وكذا حسب نوع المخاطر التي قد تتعرض لها لاسيما مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر التمركز ومخاطر الأداء مقابل التسليم ومخاطر البلد ومخاطر التحويلات ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية، وصياغة توصيات لجهاز الإدارة في هذا الشأن؛

− فحص على الأقل مرة في السنة، سياسات المخاطر ونظام تقبل المخاطر لمؤسسة الائتمان؛

− الفحص بانتظام لنتائج اختبارات الضغط المنجزة والسهر على أخذها في الاعتبار عند تحديد مستوى تقبل المخاطر، وإجراءات تقييم مدى ملاءمة الأموال الذاتية، وتخصيص الأموال الذاتية والسيولة ورؤوس الأموال. كما يجب ربطها بخطط حل الأزمة؛

− تقديم لجهاز الإدارة آراء حول مستوى تقبل المخاطر الحالي والمستقبلي لمؤسسة الائتمان؛

− فحص مدى تنفيذ جهاز الإدارة لتصريح تقبل المخاطر؛

− رفع تقرير حول ثقافة المخاطر داخل مؤسسة الائتمان.

المادة 4

في إطار الرقابة على المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، تتكلف لجنة المخاطر بما يلي:

− الرقابة على تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بكل المخاطر التي قد تتعرض لها كما تمت الموافقة عليها من لدن جهاز الإدارة؛

− تقييم جودة نظام قياس المخاطر والتحكم فيها ورقابتها؛

− التأكد من الحفاظ على مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسة الائتمان في الحدود التي حددها جهاز التسيير طبقا لمستوى تقبل المخاطر المحدد من لدن جهاز الإدارة؛

− فحص على الأقل مرة في السنة، الاحتياجات من الأموال الذاتية على أساس مخاطر مؤسسة الائتمان والتقييم الذي أنجزه جهاز التسيير حول مدى فعالية إجراءات تقييم ملاءمة الأموال الذاتية الداخلية مع احتياجات مؤسسة الائتمان.

تتأكد لجنة المخاطر من مدى ملاءمة أنظمة المعلومات بالنظر إلى المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسة الائتمان.

المادة 5

تسهر لجنة المخاطر على أن يساهم نظام التسعير الداخلي للمخاطر في التدبير الفعال لها. وفي هذا الإطار، تسهر على أن تعكس التكاليف الداخلية لرصد الأموال الذاتية الخاصة بكل نشاط مهني، المخاطر ذات الأهمية التي قد تنجم عنها.

المادة 6

تسهر لجنة المخاطر على استقلالية وظيفة تدبير ومراقبة المخاطر وتوفرها على الموارد البشرية والوسائل التقنية الكافية وكذا إمكانية ولوجها إلى المعلومات الضرورية لممارسة مهامها.

كما تتأكد من توفر مستخدمي الوظيفة المذكورة على التجربة والمؤهلات والدراية الكافية بالأسواق والمنتوجات وكذا تمكنهم من تقنيات تدبير ومراقبة المخاطر.

المادة 7

تعين لجنة المخاطر مسؤولا عن وظيفة تدبير ومراقبة المخاطر.

تتم الموافقة من لدن جهاز الإدارة على تعيين هذا المسؤول وإنهاء مهامه وكذا أي تغيير يتعلق بهذه المهمة.

تبدي لجنة المخاطر رأيها حول استقلالية المسؤول عن وظيفة تدبير ومراقبة المخاطر ونجاعة أدائه وتعويضاته، وكذا حول الميزانية المرصدة لهذه الوظيفة.

تتكلف لجنة المخاطر بالرقابة على المسؤول عن وظيفة تدبير ومراقبة المخاطر.

III. كيفيات سير لجنة المخاطر

  1. أ)تأليف لجنة المخاطر وسيرها

المادة 8

تتألف لجنة المخاطر من ثلاثة متصرفين على الأقل أو ثلاثة أعضاء غير مسيرين في جهاز الإدارة، من بينهم عضو على الأقل مستقل حسب مدلول المادة الأولى من منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2016 الصادر في 10 يونيو 2016 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تعيين متصرفين أو أعضاء مستقلين داخل جهاز إدارة مؤسسات الائتمان.

المادة 9

يتولى متصرف مستقل رئاسة لجنة المخاطر، لا يشغل رئاسة جهاز الإدارة ولا أي لجنة أخرى منبثقة عنه. وتضم اللجنة المذكورة أعضاء يتوفرون على تجربة مهنية عملية وكافية في المجال البنكي وتدبير المخاطر.

المادة 10

تشرك لجنة المخاطر في أشغالها، المسؤولين عن وظائف تدبير ومراقبة المخاطر والمراقبة الدورية والمراقبة الدائمة ومراقبة المطابقة، وفق جدول الأعمال، مراقبي حسابات مؤسسة الائتمان وكذا كل شخص ترى فائدة في الاستعانة به في مزاولة مهامها.

المادة 11

تمارس لجنة المخاطر مهامها طبقا لنظام داخلي يصادق عليه جهاز الإدارة، يحدد مهامها وتأليفها وكذا نطاقها وقواعد سيرها.

تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل. ويمكن أن تمدد الوتيرة المذكورة إلى ستة أشهر إذا كان حجم مؤسسة الائتمان يبرر ذلك.

المادة 12

تقوم لجنة المخاطر بتدوين مداولاتها وقراراتها في محضر، وتتولى تتبع تنفيذها. ويتم توجيه نسخ من المحضر المذكور إلى أعضاء جهاز الإدارة.

المادة 13

يتوصل أعضاء لجنة المخاطر، داخل الآجال الملائمة بالمعلومات والوثائق الضرورية لإنجاز مهامهم.

  1. ب)كيفيات إعداد وإرسال التقارير

المادة 14

تتوصل لجنة المخاطر بشكل منتظم، بتقارير ومعلومات من قبل المسؤول عن وظيفة التدبير ومراقبة المخاطر وباقي الوظائف ذات أهمية، تتعلق هذه المخاطر بمؤسسة الائتمان ووضعية ثقافة المخاطر بها ودرجة استخدام مستوى تقبل المخاطر المسموح به لمؤسسة الائتمان، وحدود المخاطر والتجاوزات المثبتة والإجراءات التصحيحية المتخذة في شأنها.

المادة 15

تقدم لجنة المخاطر بشكل منتظم تقريرا لجهاز الإدارة حول نتائج أشغالها. وتخبره في الوقت المناسب بأي حدث أو خلل من شأنه أن يمس بحسن سير نظام القياس والتحكم والرقابة على المخاطر أو على الوضعية المالية لمؤسسة الائتمان.

المادة 16

تتفاعل لجنة المخاطر بشكل ملائم مع اللجان الأخرى المنبثقة عن جهاز الإدارة لاسيما لجنة التدقيق وذلك من أجل ضمان التناسق فيما بينها واتخاذ التدابير اللازمة لتدارك أوجه القصور التي تم إثباتها في أشغالها. ويتم هذا التفاعل من خلال:

− مشاركة أحد المتصرفين أو أحد أعضاء جهاز الإدارة في أشغال هذه اللجان؛

− التناوب على عضوية هذه اللجان ورئاستها بصفة دورية، أخذا بالاعتبار التجربة والمعارف والكفاءات المطلوبة على المستوى الفردي والجماعي.

المادة 17

يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.