مادةmadda
FR

ف 1تقدم لجنة المخاطر الاستشارة لجهاز الإدارة فيما يتعلق بتحديد استراتيجيات المخاطر.

ف 2ولهذا الغرض، تقوم بما يلي:

ف 3− فحص الاستراتيجيات المتعلقة بالمخاطر على أساس مجمع وكذا حسب نوع المخاطر التي قد تتعرض لها لاسيما مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر التمركز ومخاطر الأداء مقابل التسليم ومخاطر البلد ومخاطر التحويلات ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية، وصياغة توصيات لجهاز الإدارة في هذا الشأن؛

ف 4− فحص على الأقل مرة في السنة، سياسات المخاطر ونظام تقبل المخاطر لمؤسسة الائتمان؛

ف 5− الفحص بانتظام لنتائج اختبارات الضغط المنجزة والسهر على أخذها في الاعتبار عند تحديد مستوى تقبل المخاطر، وإجراءات تقييم مدى ملاءمة الأموال الذاتية، وتخصيص الأموال الذاتية والسيولة ورؤوس الأموال. كما يجب ربطها بخطط حل الأزمة؛

ف 6− تقديم لجهاز الإدارة آراء حول مستوى تقبل المخاطر الحالي والمستقبلي لمؤسسة الائتمان؛

ف 7− فحص مدى تنفيذ جهاز الإدارة لتصريح تقبل المخاطر؛

ف 8− رفع تقرير حول ثقافة المخاطر داخل مؤسسة الائتمان.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

II. شروط سير لجنة المخاطر

المادة 3 – المادة 16
  1. المادة 3تقدم لجنة المخاطر الاستشارة لجهاز الإدارة فيما يتعلق بتحديد استراتيجيات المخاطر.
  2. المادة 4في إطار الرقابة على المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، تتكلف لجنة المخاطر بما يلي:
  3. المادة 5تسهر لجنة المخاطر على أن يساهم نظام التسعير الداخلي للمخاطر في التدبير الفعال لها. وفي هذا الإطار، تسهر على أن تعكس التكاليف الداخلية لرصد الأموال الذاتية الخاص
  4. المادة 6تسهر لجنة المخاطر على استقلالية وظيفة تدبير ومراقبة المخاطر وتوفرها على الموارد البشرية والوسائل التقنية الكافية وكذا إمكانية ولوجها إلى المعلومات الضرورية لمما
  5. المادة 7تعين لجنة المخاطر مسؤولا عن وظيفة تدبير ومراقبة المخاطر.
  6. المادة 8تتألف لجنة المخاطر من ثلاثة متصرفين على الأقل أو ثلاثة أعضاء غير مسيرين في جهاز الإدارة، من بينهم عضو على الأقل مستقل حسب مدلول المادة الأولى من منشور والي بنك
  7. المادة 9يتولى متصرف مستقل رئاسة لجنة المخاطر، لا يشغل رئاسة جهاز الإدارة ولا أي لجنة أخرى منبثقة عنه. وتضم اللجنة المذكورة أعضاء يتوفرون على تجربة مهنية عملية وكافية في
  8. المادة 10تشرك لجنة المخاطر في أشغالها، المسؤولين عن وظائف تدبير ومراقبة المخاطر والمراقبة الدورية والمراقبة الدائمة ومراقبة المطابقة، وفق جدول الأعمال، مراقبي حسابات مؤس
  9. المادة 11تمارس لجنة المخاطر مهامها طبقا لنظام داخلي يصادق عليه جهاز الإدارة، يحدد مهامها وتأليفها وكذا نطاقها وقواعد سيرها.
  10. المادة 12تقوم لجنة المخاطر بتدوين مداولاتها وقراراتها في محضر، وتتولى تتبع تنفيذها. ويتم توجيه نسخ من المحضر المذكور إلى أعضاء جهاز الإدارة.
  11. المادة 13يتوصل أعضاء لجنة المخاطر، داخل الآجال الملائمة بالمعلومات والوثائق الضرورية لإنجاز مهامهم.
  12. المادة 14تتوصل لجنة المخاطر بشكل منتظم، بتقارير ومعلومات من قبل المسؤول عن وظيفة التدبير ومراقبة المخاطر وباقي الوظائف ذات أهمية، تتعلق هذه المخاطر بمؤسسة الائتمان ووضعي
  13. المادة 15تقدم لجنة المخاطر بشكل منتظم تقريرا لجهاز الإدارة حول نتائج أشغالها. وتخبره في الوقت المناسب بأي حدث أو خلل من شأنه أن يمس بحسن سير نظام القياس والتحكم والرقابة
  14. المادة 16تتفاعل لجنة المخاطر بشكل ملائم مع اللجان الأخرى المنبثقة عن جهاز الإدارة لاسيما لجنة التدقيق وذلك من أجل ضمان التناسق فيما بينها واتخاذ التدابير اللازمة لتدارك
فهرس النص كاملا · 19 مادة